تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
يصح ( 1 ) ( نحو ) أن يقول ( سقت ( 2 ) ) أنا وفلان ( أو قتلت ) أنا وفلان ( أو غصبت ( 3 ) أنا وفلان ) ونحو هذه الثلاثة ذبحت وجرحت ( 4 ) أنا وفلان ( بقرة ( 5 ) فلان ونحوه ) فرسه وعبده وثوبه لأنه إذا قال سقت فقد أقر بأن السوق وقع بفعله وكذلك القتل والغصب وقوله أنا وفلان رجوع عن ذلك لان سوق الحيوان ( 6 ) وقتله وغصبه لا يتبعض فيلزمه ضمان الجميع ويرجع هو على شركائه ( 7 ) ( لا ) إذا قال ( أكلت أنا وهو ) فان قوله أكلت يخالف سقت وغصبت وقتلت في أنه يتبعض فإذا قال أكلت أنا وفلان لم يكن ذلك رجوعا ولا يلزمه ضمان الجميع وإنما يلزمه ضمان ما أقر به ( ونحوه ( 8 ) ) أي ونحو الاكل مما يتبعض فحكمه حكم الاكل فلو قال ألف درهم لفلان علينا ثلاثة ( 9 ) نفر لزمه من الألف ما يخصه
( كتاب الشهادات ( 10 ) ) الأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ادعى على غيره شيئا شاهداك أو يمينه واما الاجماع فلا خلاف انه يتعلق بالشهادة أحكام ( 11 ) ( فصل ) واعلم أنه ( يعتبر في الزنى واقراره
شرح
اه‍ كب والوقف ( * ) وقيل يصح التصادق قرز ( 1 ) قال في الأثمار وليس منه سقت أنا وفلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت ونحوه ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه وقوله وفلان اقرار على الغير وكذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان ( 2 ) أو سقنا قرز ( 3 ) أو غصبنا قرز ( 4 ) شكل عليه ووجهه انه يتبعض ( 5 ) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح رجوعه لأنه يتبعض قرز ( 6 ) بل هو مما يتبعض هو والجرح فلا يلزمه الا نصف الضمان اه‍ ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز ( 7 ) حيث سلم بأمرهم أو كان قرار الضمان عليه والا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو بين وليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله والله أعلم ( * ) شربت قرز ( 9 ) فان قال علي وعليهم أو علي وعلى فلان لزمه الكل الا أن يبين على اقرار المالك أو يقر الفلان قلت ويصادق المدعى إذ قد ثبت بقوله هو علي اه‍ بحر معنى ون من الدعاوي قرز ويرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها والا لم يرجع وله إقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا إذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه وهو وجه التشكيل ( * ) أو قال علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز ( 10 ) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنى ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص ونوع خفف فيه وهو الشهادة على الأموال والحقوق ونوع أخف وهو الفروج اه‍ بستان( * ) وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق وفي الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ الشهادة اه‍ بهران ( 11 ) الأولى أن يقال وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة ان الشهادة طريق من
شرح الأزهار — صفحة 185 | الإمام أحمد المرتضى