أربعة ( 1 ) رجال ( 2 ) أصول ) فلا يقبل في الشهادة على الزنى ولا على الاقرار به شهادة دون أربعة رجال
ولا شهادة ( 3 ) النساء ولا الفروع ( 4 ) ( و ) متى كانت الشهادة ( في حق الله ) كحد الشارب ( ولو
مشوبا ) بحق آدمي كحد القاذف ( 5 ) والسارق ( 6 ) ( و ) كذلك ( القصاص ( 7 ) ) فإنه يعتبر فيه
( رجلان أصلان ) ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع ( غالبا ) احترازا من الرضاع وتثليث
الطلاق والوقف ( * ) وما عدا الحد والقصاص ( 9 ) فإنه يقبل فيه الفروع والنساء ( و ) أما إذا كانت
( فيما يتعلق بعورات ( 10 ) النساء ) نحو مالا يطلع الرجال عليه من النساء كأمراض الفروج
والولادة فإنه يقبل فيه امرأة ( عدلة ( 11 ) ) لا أكثر فلو شهد أكثر من واحدة نظر فإن كان
ذلك على طريق المفاجأة جاز وان قصدن النظر للشهادة ففي حالة واحدة يكون ذلك قدحا
في عدالتهن ( 12 ) وفى حالتين تصح شهادة الأولى وأما الثانية فان جهلت شهادة الأولى صحت
أيضا ( 13 ) وان علمت لم تصح * تنبيه فاما الصبي إذا ادعى ( 14 ) البلوغ بالانبات قال عليه السلام
فالقياس انه يكفي رجل عدل كما تكفى العدلة في فروج النساء لكن في شرح القاضي زيد
انه لابد من رجلين ( 15 ) عدلين ( و ) أما إذا كانت الشهادة ( فيما عدا ذلك ) الذي تقدم وهو
شرح
طرق الشرع ( 1 ) وجه اشتراط الأربعة في الزنى أن ذلك يعني فعل فاعلين فكان على كل واحد اثنين اه ح
أثمار معنى ولفظ البحر إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين ( 2 ) ولو عبيدا ( 3 ) ولا الخنثى ( 4 ) تخفيفا في اسقاط
الحدود على الفاعل وتغليظا في الحد لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود ( 5 ) والردة والمحاربة والديوث والساحر
( 6 ) للقطع لا للمال فيكفي فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي اه ح لي لفظا ( 7 ) ظاهره ولو فيما
يتعلق بعورات النساء اه سماع مي ومثله في ح لي الا الأرش فيثبت بما يثبت به المال قرز ( 8 ) غلته الأصلية
فلا بد من رجلين عدلين اه تذكرة وكب ورياض والمختار لا فرق بين أصله وغلته فيقبل فيه الفروع
ونحوهم ( 8 ) وكذا العتق اه وابل قرز ( 10 ) حرائر وإماء قيل وكذا الخنثى المشكل وقيل الخنثى كالذكر
وهو يفهم من الاز وهذا حيث قد نبتت العورة لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل اه ح لي لفظا وقرز
المراد بالعورة ما بين الركبة والسرة اه ح لي لفظا وقيل الفرج فقط لا غيره كما يفهم من العبارة في
قولهم وذلك كالحيض والبكارة والثيوبة والانبات وغير ذلك كالعيوب فيها كالرتق ونحوه وقيل العورة
البطن والظهر والعورة المغلظة اه أحكام وبستان وقواه القاضي عامر ( 11 ) قال الدواري وتصح شهادة
الرجل بذلك على جهة المفاجأة ومثله في شرح الذويد اه تكميل لفظا والمذهب خلافه ( * ) ولا بد مع
شهادة العدلة من المؤكدة اه ح هداية من كتاب الطلاق من فصل اختلاف الزوجين واختاره لي
يقال مقتضى كلام أهل المذهب ان المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز وشهادة العدلة محققة ( * ) ولو أمة فإن لم
يوجد عدلة فرجلان عدلان قرز ( * ) في غير ما يوجب القصاص ( 12 ) مع العلم قرز ( 13 ) يعني لم يكن جرحا
( 14 ) أو ادعي عليه قرز ( 15 ) الا أن يكون الحاكم نظرة بنفسه فإنه يكفي لأنه يحكم بعلمه قرز ( * ) فإن لم يوجد