تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف ( 1 ) وجب ان ( يقبل اليمين بعد النكول ( 2 ) ) وسقط عنه الحق ( و ) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين وقبلت ( البينة ( 3 ) بعدها ) وحكم بها هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح وش وقال الناصر وابن أبي ليلى لا تقبل البينة بعد اليمين وقال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع وقد رضي بسقوطها وان لم يعلم قبلت ( نعم ) وإنما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين ( ما لم يحكم ( 4 ) فيهما ) أي في النكول واليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم ( 5 ) ( ومتى ردت ( 6 ) ) اليمين ( على
شرح
عرضت اليمين على المدعى عليه وان حلف والا حكم عليه اه‍ غيث ( 1 ) أو رد اليمين قرز ( 2 ) ولو مردودة اه‍ بحر قرز لان النكول ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز ( 3 ) ولو بشاهد ويمين المدعي اه‍ كب قرز لقوله صلى الله عليه وآله سلم البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة رواه في أصول الأحكام ( 4 ) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول لأنه بمثابة الأول اه‍ قرز ( * ) وليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه‍ حفيظ ومفتى وفي بعض الحواشي ما لفظه لعله يحمل كلام الكتاب وهو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده وأما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع الحق بل يمنع المدعي من الدعوى ما لم يقم البينة والله أعلم ( 5 ) وفي ن فإذا حكم له في دعوى العين وحكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب القضاء ومثله للتهامي اه‍ ولفظه مسألة والحكم على وجوه ثلاثة الأول ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا وهو في صور أربع الأولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه‍ بلفظه( 6 ) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي وحيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الأول ادعى عليه ألفا فأنكر ورد اليمين فحلف المدعي فأقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت * ومثال الثاني ادعى عليه ألفا فقال قد قضيتك فأنكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه‍ تعليق الفقيه س بلفظه قرز ( قال ) مولانا المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لأنه إذا أقام البينة على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي وان أقامها على اقراره أن الدين باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء لأنه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون اقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه ولا اشكال كلو أقام البينة مقام اليمين المردودة واعترف بعد ذلك فإنه يبطل شهادته قلت وقد ذكر ذلك في القيد الأول وإنما حمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر ولعله يكون كقيام شهادة القضاء وشهادة الاعتراف بالبقاء وارخاء بوقت واحد فإنهما يتهاتران اه‍ من املائه
شرح الأزهار — صفحة 146 | الإمام أحمد المرتضى