تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أو مشوبا كحد القذف ( 1 ) والوقف ( 2 ) والعتق فإنها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسبة ( و ) الرابع ان يدعى أحد الزوجين ( 3 ) على الآخر ( الاقرار ( 4 ) بفساد نكاح ) وأقام البينة على ذلك فإنها لا تسمع هذه الدعوى ( إلا ) أن تكون دعوى الاقرار بفساد العقد ( 5 ) ( مع ) دعوى ( نفي غيره ( 6 ) ) من العقود نحو أن يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فإن لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح ( ويكفي مدعى الإرث دعوى موت مؤرثه مالكا ) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لأبيه ( 7 ) كفاه ان يبين أن أباه مات وهو مالك لذلك الشئ فمتى شهدوا بذلك استحقه وان لم يقولوا وتركه ميراثا وقال ابن أبي ليلى لا تصح حتى يقولوا وتركه ميراثا قال في الإفادة وكذا يصح إذا قالوا أن يد أبيه ثابتة إلى أن مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت ( فصل ) ( و ) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فإنها ( لا تجب ) عليه ( إجابة ( 8 ) ) هذه ( الدعوى ) باقرار ولا انكار ( فينصب ) الحاكم من يدافع ( عن ) الخصم ( الممتنع ( 10 ) ) إذا كان ( غائبا ( 11 ) والا ) يكن غائبا
شرح
( 1 ) لا يستقيم تمثيل القذف لأنه إن كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع وإن كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم والصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة وبعدها فتصح الدعوى ( 2 ) في الرقبة وأما الغلة فهي حق لآدمي محض وقيل والغلة وإن كانت للفقراء عموما ( * ) على معين وقيل لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز ( 3 ) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا واما الحاضر فيقبل لأنه يجيب عن نفسه اه‍ لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد اه‍ نجري وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته وهو ظاهر الاز هنا ( * ) صوابه الزوجة فقط وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه‍ مفتي ( 4 ) قيل والأولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه‍ ح لي لفظا ( 5 ) وكذا الشهادة ( 6 ) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار واما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره وقيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه‍ ع شامي قرز ( * ) لأنه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره ( 7 ) وكان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له ويبين على ذلك ( 8 ) سواء كانت صحيحة أو فاسدة وأما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه‍ ح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه ولفظ ح لي لفظ باقرار ولا انكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور ( 9 ) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا يصح لأنه ليس بوكيل ( 10 ) يقال وبماذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة والشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه‍ سيدنا حسن ( * ) أي المتمرد عن الحضور ولو في البلد وعلى الغائب مسافة قصر وهذه العبارة أرفا من عبارة الاز اه‍ ح لي ( 11 ) ( مسألة ) إذا حكم على الغائب بحق