مضر أنه لا يحتاج ( 1 ) المدعي إلى إعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى الأولى كافية وان
رد الاقرار فعند أبي ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم للمدعى إلا ببينة يقيمها ( 2 ) لأن هذه
الدعوى على بيت المال وذكر المروزي انه يسلم إلى المدعي من غير بينة وأما إذا كان
المقر له حاضرا فإن لم يقبل الاقرار انصرفت ( 3 ) دعوى المدعى ( 4 ) إلى بيت المال
وان قبل انصرفت ( 5 ) إليه الدعوى وكانت المحاكمة بينه وبين المدعى وقال م
بالله ان الدعوى لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين أم لا وقال أبن أبي ليلى بل تنصرف
عنه سواء بين أم لا ( الا ( 6 ) في كون الغصب والوديعة زيوفا ونحوه ) اي الا أن يدعى المدعي على
آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فأقر بها المدعى عليه لكن قال هي زيوف أو
نحوها كالمزيفة فإنه يقبل ( 7 ) قوله في ذلك ولا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب
والوديعة وأنما الخلاف في الغرض وثمن المبيع ( 8 ) فالمذهب وهو قول أبى ع وأبى ح أنه لا يقبل
قوله أنها زيوف ( 9 ) وسواء وصل قوله زيوفا باقراره أم فصله وقال ش ( 10 ) يقبل إن
وصل قوله أنها زيوف وكذا ان فصل وكان يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف
شرح
( 1 ) لان الأول قد قام مقامه ( 2 ) بناء على مسألة القصار ( * ) فرع ومن ادعى شيئا في يد غيره
وبين عليه ثم إن المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة
الدعوى ولا البينة ذكره م بالله اه ن ( 3 ) وهو الذي سيأتي في الاقرار في قوله ولا يصح لمعين الا
بمصادقته ( 4 ) بل لا ينصرف قرز وفي البيان ما لفظه فرع فإن لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام
اللمع أنها تبقى الدعوى على المقر الخ ( 5 ) ولا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار
فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة لأنه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه والا ضمن
القيمة أو المثل اه كب ( 6 ) هذا الاستثناء من الاسقاط ( * ) والوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع إذ هي
تحمل على الأقل اه ح لي قرز ( * ) هذا في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة فإذا
تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى لأنه غير ملجأ إلى ذلك لأنه لو ادعى انه رد الوديعة والعارية
وكل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد والرهن والقرض
إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما ارتهن أو أي شئ مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة
وتسمع الدعوى لأنه ملجأ إلى الجحود وهذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في الأغلب والا فقد تجئ
مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقد ذكره الفقيه س في التذكرة ( 7 ) مع يمينه
ان طلبت اه ن ( 8 ) والمهر وعوض الكتابة قرز ( 9 ) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في
اللمع اه ن ( 10 ) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين ش اه كب معنى