تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وكان حاضرا ولم يجب بنفي ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر ( حكم عليه ( 1 ) الحاكم ولا يلزمه الإجابة ( ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة ( 2 ) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة وطلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتي ببينة فان الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك ( 3 ) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف والصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ( 4 ) أو لأجل ان المدعى فاضل ( 5 ) ورع أو نحو ذلك ( 6 ) فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك ( فيكفل ( 7 ) عشرا في المال وشهرا ( 8 ) في النكاح ( 9 ) ) وهذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس الحكم ( 10 ) فقط ( ولا يصادق ( 11 ) مدعي الوصاية ( 12 ) والارسال للعين ) فلو ادعى رجل انه وصي فلان ومع شخص له مال فطلبه منه لأجل الوصاية فإنه لا يجوز ( 13 ) له صادقته وأعطاه ما لم يقم شهادة على دعواه ( 14 ) ولا خلاف في ذلك
شرح
ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لأنه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه‍ تعليق الفقيه س ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه‍ ع ( * ) والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الاعذار قرز ( 1 ) بعد سماع البينة اه‍ زهور فإن لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه وان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام والناصر إذ التمرد كالنكول وعند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين ( 2 ) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل ( 3 ) ولا يجب عليه الا اليمين اه‍ ن ( 4 ) عند من لا يحكم بشاهد ويمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين ( 5 ) لأنه لا يدعي الا حق ( 6 ) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعني وله شهود آخرون اه‍ ع ( 7 ) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الإقامة وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه‍ صعيتري وهذا توقيت وليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه‍ ح بهران قرز ( 8 ) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط ونعني بالحد حد القذف والسرقة وظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة ( * ) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره ( 9 ) وتوابعه كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز ( * ) حيث كان المدعي له الزوج وإن كانت الزوجة فعشرا فقط إذ قد بطل النكاح بانكاره فالتداعي للمال فقط اه‍ ح لي ( 10 ) لأنه قد ضعف الحق باليمين اه‍ ن ( 11 ) ولا يمين على من التركة في يده أو العين وفي البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه‍ بلفظه ( 12 ) ( * ) لعين أو دين لأنه دعوى على الحاكم وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه‍ ح أثمار ( 13 ) لأنها دعوى على الحاكم والامام في ابطال الوصاية ( 14 ) وحكم لها الحاكم اه‍ ح