تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لأنا نجوز ان البايع ( 1 ) باع مالا يملك ولو بين على أحد الطرفين بينة وعلى الآخر بينة نحو ان يشهد شاهدان على الشراء ويشهد آخران ( 2 ) على أنه كان وقت البيع مالكا لها لم تصح هذه الشهادة لأنها مركبة فلا تصح على مقتضى كلام محمد بن يحيى وقد حكى في المغني هذا القول عن القاسم والهادي والناصر وش وقال م بالله وأبوح انها تصح الشهادة المركبة ( 3 ) ( فصل ) ( ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو اسقاطا كأجل ( 4 ) وابراء ( 5 ) أو كونه لغير المدعى ذاكرا سبب يده ( 6 ) لم تقبل إلا ببينة ) فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة لكن ادعا فيه حقا أو اسقاطا فالحق نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به مؤجلا أو دارا فيقر بها ( 7 ) ويدعي انها في يده رهن أو إجارة والاسقاط نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به ويدعى انه قد أبرأه ومن الحق ان يقر بأن ذلك الشئ في يده لكن يذكر انه لغير المدعي ويذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير من عارية ( 8 ) أو رهن أو غيرهما ( 9 ) فإن لم يذكر السبب لم يسمع قوله ولو بين عليه لأنها دعوى لغير مدعى بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى وهو من الشئ في يده ( 10 ) لأنه يدعى حق الحفظ في الوديعة ( 11 ) والانتفاع في المستأجر والمستعار والحبس في الرهن لكن
شرح
( 1 ) وهكذا في البحر ومثله في البيان وقيل هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد ( 2 ) أو علم الحاكم ( 3 ) وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية وصححه الفقيهان ع ح اه‍ رياض ون وقد أشار إليه في الأثمار حيث قال وبه العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب وعليه المتأخرون اه‍ ح أثمار وقد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم والقئ وشهود الزناء وشهود الاحصان ( * ) واختاره الامام شرف الدين وقواه المفتي وبنى عليه حكام صعدة ( 4 ) في الدين والحق في العين الإجارة والرهن من المدعى كما في الشرح اه‍ سيدنا حسن ( 5 ) تفسير اسقاط اه‍ ح لي ( 6 ) هذا إذا كان المقر له غائبا وأما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه‍ ن معنى بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر الحاصل قرز ( * ) فرع فان أقر المدعى عليه بان الشئ لطفله فلا يمين عليه في مجلس اقراره له وفاقا واما بعده إذا ادعاه المدعي الأول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول م بالله وط وأحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا يصح فلا يمين عليه وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام والمذاكرة وهو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه‍ ن ( 7 ) للمدعي ( 8 ) فلو بين انه في يده بحق ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى لان ذلك مجهول ذكره في الشرح اه‍ ن ( 9 ) وديعة أو غصب ( 10 ) فان ادعاه واليد لنفسه بعد اقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع إذ الاقرار يكذبها وقيل يسمع إذ الاقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له اه‍ بحر ( 11 ) أو حق الرد