التالف بذكر جنسه وصفته وان لم يقوم ( وفي الملتبس ) هل هو باقي أم تالف لابد من
( مجموعهما ( 1 ) ) اي ذكر الصفة ( ولو أتى بالشرط ) في الصفة والتقويم فإنه يصح نحو أن يقول
ادعى عليه ثوبا صفته كذا إن كان باقيا وقيمته كذا إن كان تالفا ( و ) إذا قد صحت الدعوى
وأراد المدعي إقامة البينة وجب ان ( يحضر ( 3 ) ) المدعى فيه ( للبينة ) عليه ( ان أمكن ( 4 ) ) احضاره
لتقع الشهادة على متيقن وان تعذر فعن م بالله يجوز ان يشهدوا على صفته قيل ح والهدوية
لا يخالفون وقيل ع في كلام الشرح ما يقتضى المخالفة ( 5 ) وإذا شهد الشهود على صفته حبس المدعى
عليه حتى يسلمه أو تمضي مدة يغلب على الظن ( 6 ) انه لو كان باقيا سلمه وبعد ذلك يسلم ( 7 ) قيمته وإذا قال
المدعى عليه ان هذا الشئ الموصوف ( 8 ) ليس في يده كانت هذه دعوى ثانية فعلى المدعى البينة ان
ذلك الشئ الموصوف في يد المدعى عليه ثم يكلف احضاره لتقع الشهادة على عينه هكذا ذكر
بعض المذاكرين ( 9 ) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر فان البينة الأولى قد تضمنت ( 10 ) أنه في يده
فكيف يكلف المدعى بينة أخرى انه في يده بعد تلك البينة فان فرضنا أنه لم يقم البينة من قبل
استقام الكلام ( 11 ) لكنها دعوى واحدة وليستا دعويين ( 12 ) ( لا للتحليف ( 13 ) ) يعنى لا إذا
أراد المدعي تحليف المدعى عليه فان المدعى فيه لا يجب احضاره ( وما قبل كلية الجهالة
شرح
فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه كب وبيان ( 1 ) وعلى هذا فرع وهو أنه لو سلم إليه ثوبا
يبيعه بعشرة وقيمته ثمانية فجحد والتبس الامر على المدعي فإنه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا إن كان
باقيا وقيمته ثمانية إن كان تالفا وثمنه عشرة إن كان باعه اه زهور ( 2 ) وثمنه كذا إن كان قد باعه
وكيلا له اه ن ( 3 ) ومؤنة الاحضار على المدعى عليه ان ثبت عليه الحق والا فعلى المدعى لأنه غرم لحقه
بسببه اه ثمرات وكذلك مؤنة الرد وقيل على المدعى عليه مطلقا إذ هو واجب عليه وما لا يتم
الواجب الا به يجب كوجوبه اه مرغم ومفتى وقواه حثيث ( 4 ) وهو يمكن احضاره اما بإقامة البينة على أنه
باق أو باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين أو بعلم الحاكم اه دواري ( * ) والا يمكن كالأراضي
ونحوها أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) وهو انها لا تصح
الشهادة على صفته بل على عينه ( 6 ) ظن الحاكم لا المدعي اه ن قرز ( 7 ) يوم الأياس وقيل يوم
الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير ( * ) للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه البائع إلى
يد المشتري قرز ( 8 ) بالشهادة ( 9 ) الفقيه ف ( 10 ) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على الاقرار فلا تضمن
ويحكم بالأدنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله وشمول الدعوى قرز ( 11 ) بل الكلام كذلك ( 12 ) بحذف الألف
مثل حسنيبن اه املاء كبسى ( 13 ) ما لم تكن موجبة اه متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين ( * ) والفرق
انه في اليمين حلف على ما يعلم واما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون والعلم لا يحصل الا بالمشاهدة