أبوح لا يجوز لباسه للارهاب ( أو ) لبس الحرير لأجل ( ضرورة ) أما لحكة فيه أو لعدم ( 1 )
غيره فإنه يجوز ( أو فراش ) فإنه يجوز افتراش الحرير قال القاسم عليه السلام لا بأس بالفراش
والمقارم ( 2 ) يكون من الحرير قال ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز واختلف في
كلامه فقال أبوط هو على ظاهره فيجوز افتراش ( 3 ) الحرير للرجال والنساء وهو قول ص
بالله قيل ع وأحد قولي م بالله وقال م الأصح عندي تحريمه وحمل كلام القاسم على أنه أراد
النساء دون الرجال قيل ع ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة ( 4 ) أو حبل
ونحو ذلك ( 5 ) وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال م بالله لا خلاف في جوار الجلوس عليها
قيل ح هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير ( 6 ) قيل ح وهكذا إذا بسط على الحرير ( 7 ) غيره جاز
( أو جبر سن ( 8 ) ) إذا انكسر ( 9 ) ( أو أنف ) ضبب بالذهب أو الفضة فان ذلك يجوز والفضة ( 10 )
أحب وعن الناصر وأبي ح لا يجوز فلو سقط سن من الأسنان فحاول ردها فعند أبي ح ( 11 )
لا يجوز وعند ف يجوز ( أو حلية سيف ( 12 ) أو طوق درع أو نحوها ( 13 ) ) فإنه يجوز أن يحلي
السيف بالفضة أو الذهب لكن الذهب يكره وكذلك طوق الدرع ونحوها الثفر ( 14 ) واللجام
واللبب واختلف المتأخرون في علة ذلك فالمنصور بالله وغيره عللوا بأنه لأجل الحرب فعلى
شرح
الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة والله أعلم اه ن وهو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير وفي
البرهان تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه وقرر المفتي ان الحكم في كالحرير
سواء قرز وقيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ظاهر الزينة وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا
( * ) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة وصفرة وحمرة لان علي عليلم قال إن لبس الكاش أي النعل الأصفر
يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه كشاف ولأنه كالموضع اه وقيل لا فرق ( 1 ) في الميل قرز وقيل في
البريد ( 2 ) هي الستائر التي يكون فيها نقوش ( 3 ) واما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره مي قرز
( 4 ) يعني الزية ( 5 ) قد تقدم وآلة الحرير فيحقق ( 6 ) لا فرق ( 7 ) لان العلة عندهم الخيلاء ( 8 ) أو أنملة( * )
( مسألة ) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة والفضة أولى اه ن ( * ) فرع
ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع سنه فلا يجوز أن يرده لأنه نجس على قولنا ان الحياة
تحل العظام قال في البحر ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه ن لأنه كثير
( 9 ) أو انقلع ينظر ( 10 ) لان الخيلاء أقل اه ح لي ( 11 ) لأنها تحلها الحياة ( 12 ) أو نحوه اه ح لي قرز
( * ) السيف وقبضته وحذوته وحلقته لفعله صلى الله عليه وآله سلم اه بحر ( 13 ) قال في الشرح وإنما جاز ذلك
لان استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به اه كواكب ( 14 ) ويجوز أن يحلى الحزام والركاب
بذهب أو فضة وكذا ضبة القدح والقصعة وضبت الشفرة والدواة اه بحر قرز ولو مستعملا كالابازيم وشوكة
البندق اه عامر وقيل ما لم يكن مستعملا ( * ) الذي تحت الذنب