تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أنزلنا عليكم لباسا يواري ( 1 ) سوأتكم ( 2 ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله خير لباسكم البياض والاجماع على وجوب ستر العورة ( 3 ) ظاهر
( فصل ) في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل ( يحرم على الذكر ( 4 ) ويمنع الصغير من لبس الحلي ( 5 ) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلى وهل يجب منع الصغير من ذلك أم لا اختلف في ذلك فالمذهب وهو قول الأكثر أنه يجب منعه ( 6 ) من ذلك وقال محمد بن الحسن أنه يجوز ذلك للصبيان ( 7 ) وهكذا عن ش وقواه الفقيه ح ( وما فوق ثلاث ( 8 ) أصابع من حرير ( 9 ) خالص ) فإنه يحرم على الذكر ويمنع الصغير منه ( لا ) إذا لم يكن حريرا خالصا بل ( مشوب ) بقطن أو صوف ( فا ) المحرم منه ( النصف فصاعدا ) هذا هو المذهب وهو قول الهادي في الأحكام وقال في المنتخب لا يحرم الا إذا كان الحرير هو الغالب فإن كان مثله جاز قال الاخوان والصحيح المعمول عليه ما في الأحكام ( نعم ) لكن
شرح
اظهارها بقوله ولبسه ونحو ذلك مما يقع به الظهور اه‍ بلفظه ( * ) ( مسألة ) فيما يستحب للرجل لبسه ويستحب للرجل التجمل في الجيد النظيف من الثياب والبياض أفضل قال ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ولرداءته فرع والسنة في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف الساق ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم ذكره في الأحكام وما نزل عنه فمنهي عنه الا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الأرض ذكره أصش اه‍ ن ( 1 ) أي يستر ( 2 ) قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى الريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم لباسين لباسا يواري سوآتكم ولباسا يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال تعالى لتركبوها وزينة ولكم فيها جمال اه‍ كشاف ( * ) والسوءة العورة وتسميتها سوأة لأنها تسوء من يراها ( 3 ) في الصلاة ( 4 ) والخنثى اه‍ ح لي ( 5 ) الا خاتم الفضة ولو بذهب مطلي اه‍ ح لي قرز ( 6 ) قياسا على منعه المحصور اه‍ صعيتري ( 7 ) قال الامام ي فاما الباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقا اه‍ بيان وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الأولاد الصغار ( 8 ) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما واستعمالهما سواء كانت منفردة أو ملصقة بنسج أو خياط اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده ان العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لامرين أحدهما ان الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه الثاني انها كالموضوع غير المستعمل وكذلك في تجليد الكتب بالأحمر انه يجوز لأنه كالموضوع كذلك ( * ) عرضا لا طولا وإن كان طوله بطول الثوب اه‍ تكميل قرز( 9 ) والحجة ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه خرج يوما وفي أحد يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلالا لإناثها ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه‍ شفاء ( * ) وفي المقصد الحسن أما الحرير إن كان منسوجا مع غيره من الغزل والكتان ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا ولحمه فإنه ينظر إلى جملة الثوب فإن كان الذي في جملته من الحرير النصف وزنا