اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط وأبي جعفر إن كانت لحمته ( 1 ) صوفا أو
قطنا جاز لبسه ولا خلاف فيه وإن كان لحتمه حريرا فلا يجوز لبسه ( 2 ) لئن اليسير باللحمة
يحصل فكأنه لابس الحرير فإن كان مخلوطا سدا ولحمة العبرة بالأغلب قيل ع لعله يريد وزنا
وقيل ح العبرة بالوزن ( 3 ) لا بالمساحة ( 4 ) وروي هذا عن المنصور بالله والكرخي والغزالي
والسيد ح ذكره في الياقوتة قيل ع ويعتبر ( 5 ) أيضا بالنسج ( 6 ) لا بالالصاق ( 7 ) وقال في
الانتصار يكره ما سداه حرير واللحمة قطن لا العكس اجماعا فيهما لغلبة السدا ( 8 ) في الغالب
فاللحمة كالمستهلك ( و ) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير ( من ) لبس ( 9 ) ( المشبع ) صبغا
( صفرة وحمرة ( 10 ) هذا مذهبنا وأبى ح وقال ك وش لا يحرم ( الا ) أن يلبس الذهب والفضة
والحرير والمشبع صفرة وحمرة ( لا رهاب ) على العدو الذي يجوز مجاربته فإنه يجوز وقال
شرح
فصاعدا حرم والا لم يحرم ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب
بالنظر إلى جملته وان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق
حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب
فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لوجده أربعا فدون باقيا على الامتداد فإنه يجوز
والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم وإن كان دونها حل قرز
( 1 ) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة وعليه قول بعض العرب وأوعدني يوما سداه نعم نعم * ولحمته
الخفية لا لا ( 2 ) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فإن كانت متصلة
نسجا جاز اللبس والصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب وإن كان
ت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد ولا يجوز على قول الفقيه ح إن كان حريرها أكثر من
لحمتها اه زهور وصعيتري ( 3 ) هذا قول مستقل ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا ( * ) عائد إلى
أصل المسألة وهو قوله النصف فصاعدا ( 4 ) فلم يعتبرها أحد ( 5 ) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه
الا اليسير كطوق الجيب وهو الفقرة ورؤس التكك وكفاف الكمين والفرج في الفرجية وعلم الثوب أي
حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز ( * ) فعلى هذا لو فعل
ثلاث أصابع فما دون ثم الصق إليه قدر إصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الأول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز
لبسه لأنه ليس بمشوب بل الصاق ويفهم من هذا انه لو الصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل
يحل لأنه الصاق من دون نسج كالصورة الأولى وهو ما تقتضيه القواعد والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه
الله ( * ) فلا يضر حيث الصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو الصق فلا يعفى منه الا ثلاث
أصابع فما دون كذا قرز اه قرز وأما المشوب إذا كان كذلك فإن كان النصف فصاعدا حرم والا حل ( 6 ) النصف
قرز ( 7 ) فيعتبر بالأصابع قرز ( 8 ) ما يجعل طولا ( 9 ) قال في الفتح وكذا في الاستعمال قرز ( 10 ) فلو صبغ بعض