تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عليه وآله وسلم حفت بهم ( 1 ) الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل معهم وإنما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الأول ( حيث عمت ) الضعيف والغنى ( 2 ) ( و ) الثاني حيث تكون في اليوم الأول والثاني و ( لم تعد ( 3 ) اليومين ) ذكر ذلك في الانتصار وقال اجابتها في اليوم الأول آكد وأما في اليوم الثالث فمكروه ( 4 ) ( و ) الثالث ان ( لا ) يكون هناك ( منكر ) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها الا لإزالته ( 5 ) ان أمكنت ( و ) ندب أيضا ( إجابة ( 6 ) المسلم ) إذا دعى إلى طعامه وان لم يكن معه وليمه ( و ) إذا اتفق داعيان أو أكثر فإنه يستحب له إجابتهم جميعا لكن يندب له ( تقديم ) إجابة ( الأول ( 7 ) ) من الداعيين ( ثم ) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب إليه نسبا ندب له تقديم ( الأقرب ) إليه ( نسبا ثم ) إذا استويا قربا وبعدا قدم الأقرب إليه ( بابا ( 8 ) ) * قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل ( 9 ) محمد صلى الله عليه وآله كانت
شرح
( 1 ) وفي الحديث الصحيح حفت بها الملائكة ( 2 ) من يراد حضورهم كالجيران وأهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الأغنياء والأقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لأنه يكره دعاؤهم يعني الفساق وإجابة دعائهم الا إن كان لمصلحة دينية أو يكونوا مجاورين فللجار حق اه‍ ن بلفظه فإن كان مؤمنا فله حقان وإن كان رحما فله ثلاثة حقوق والجار أربعين دارا من كل جانب ولعله يتبع العرف فيه وقد قال في التقرير أنه الملاصق لداره ( * ) وهذا يختلف باختلاف الجهات والأعراف ففي المدن الشارع والحافة وفي البادية جميع أهل البلد ( 3 ) وفي العقيقة يومها ( * ) ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني غير الأول وكذا الثالث قرز ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة اه‍ زهور ( * ) وقيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ضيافة الضيف ( 5 ) أو تقليله اه‍ ح لي ( 6 ) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما سيأتي في السير اه‍ ح لي ( * ) ولو إلى لقمة ولا يحتقر ما دعي إليه ومن دعاه اه‍ ن ويكره الانفراد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشر الناس قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده اه‍ ان رفده أي خيره ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة وقيل موضع على مسافة من المدينة اه‍ زهور وقيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه وآله الجمع بين الكراع والذراع لأنهما أحقر ما في أعضاء الشاة ( * ) فرع وينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام اه‍ ن وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالأراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه‍ بحر ( * ) وإذا قال الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الإجابة لا أن أدعو من لقيت ونحوه اه‍ بحر ( 7 ) مع إجابة الثاني بعده اه‍ ح لي قرز ( 8 ) إلى بابه لا إلى موضع الداعي مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فإنه يقدم أقربهما بابا إلى باب بيته ( 9 ) أو من العلماء أو نحوهم اه‍ زهور فان استووا قرع بينهم أيضا