قال في شرح الإبانة لا خلاف في التحريم وقال في الانتصار قديم قولي ش ان النهي للتنزيه
وفى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب والفضة أم للخيلا فائدة الخلاف تظهر حيث
يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل العلة الخيلا فقد زال التحريم
ومن علل بالعين ( 1 ) فهو باق ( و ) يحر استعمال الآنية ( المذهبة ( 2 ) والمفضضة ( 3 ) ) واعلم أنه إن كان
الذهب والفضة في الاناء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز اجماعا وأما
إذا كان ينفصل فالمذهب ( 4 ) التحريم وقال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه على العود
( ونحوها ) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت فإنه يجوز استعماله
( وآلة الحرير ) لا يجوز استعمالها ( الا للنساء ( 5 ) ) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه ( 6 ) قال عليلم فأما ما
دون ثلاث ( 7 ) أصابع منه كالتكة والجديلة ( 8 ) وما أشبههما ( 9 ) فلا يبعد جوازه للرجال ( 10 ) والنساء كما
يجوز لبسه ( ويجوز ) استعمال ( ما عدى ذلك ) أي ما عدى الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها
وآلات الحرير وذلك كالرصاص والنحاس والشبه فإنه يجوز استعمال آنيتها ( و ) كذلك يجوز
( التجمل بها ) اي بالآنية التي يحرم استعمالها أي تترك في المنزل ونحوه ( 11 ) ليتجمل بها عند من رآها
( فصل ) في الولائم المندوبة وما يندب في حال الأكل والشرب ( و ) اعلم أنه قد
( ندب من الولائم ( 12 ) ) التسع ) المأثورة قال عليه السلام وقد جمعناها في قولنا *
شرح
اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار
جهنم اه أنوار والاستعمال مقيس على الشرب ( * ) فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب
أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك وكذا إذا ارتقت خمارها
بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان ( 1 ) الجنس ( 2 ) واما فص الياقوت ونحوه ففيه
تردد قال عليه السلام الأقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه
( 3 ) ظاهره وان قل اه بحر ( 4 ) لفظ البيان وإن كان يمكن فصله فان عم الاناء حرم وإن كان في
بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف والشفرة والقصعة وما يجبر به الكسر والثلم وكذا قبضة السيف
ونحوها وإن كان كثيرا لم يحل ( 5 ) عائد إلى الحرير فقط قرز ( 6 ) قلت فيلزم في الذهب والفضة اه مفتي قال
في الغيث لعل الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب
لا في غيره الا يراد الدور والله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله ( 7 ) المراد ثلاث فما دون قرز ( 8 ) خيط الوشقه
وقيل قلادة السيف ( 9 ) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه ( 10 ) استعمالا ولبسا قرز ( 11 ) الحانوت ( 12 ) وأقل ما
يؤلم بشاة ان أمكن والا فما يتيسر لأنه صلى الله عليه وآله أولم على صفية بسويق وتمر اه ن والمؤكد منها
ثلاث الخرس والعرس والأعذار وما عداها مستحب اه ن مفتي ( * ) فائدة نهى النبي صلى الله عليه وآله