- المال : كنزه .
* الأكدر :
السيل الذي يقشر وجه الأرض .
* الأكدرية :
مسألة في المواريث : امرأة توفيت عن زوج ، وأم ، وأخت ، وجد .
والمسألة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .
وفيها خلاف .
وقال ابن حرزم : هم اليهود ، والنصارى ، والمجوس .
* الإكراه :
الإلزام . وفي التنزيل المجيد :
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
[ البقرة : 256 ]
- : حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد [ المناوي ] .
- : حمل الإنسان على شيء يكرهه .
- شرعا : فعل يوجد من المكره ، فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . [ التمرتاشي ] .
- الشرعي : هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما [ البجيرمي ] .
- عند الشاهرية : هو كل ما سمي في اللغة إكراها ، وعرف بالحس أنه إكراه ، كالوعيد بالقتل ، أ ، الضرب ، أو إفساد مال .
- : هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة .
ويقال له : المكره [ بفتح الراء ] ، ويقال لمن أجبر : مجبر ، ولذلك العمل : مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف : مره به .
الإكراه التام [ الإكراه الملجئ ] : - عند الحنفية :
هو ما فيه تلف نفس ، أو عضو ، أو ضرب مبرح .
- عند الإباضية : هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا يقابله صارف ، كمن جرد عليه السيف ، أو أججت له نار ، لا يمكنه دفعها إلا بفعل ما أرم به .
- : هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس ، أو قطع عضو .
* الإكراه الناقص [ الإكراه غير الملجئ ] :
- عند الحنفية : هو خلاف الملجئ .
- عند الإباضية : هو ما أزال الاختيار ، كالتوعد بالضرب المبرح ، والتخليد في الحبس ، ونحو ذلك .
- : هو الإكراه غير الملجئ ، الذي يوجب الغم ، والألم فقط ، كالضرب غير المبرح ، والحبس غير المديد .
أكرم : - نفسه عن المعاصي : نزهها .
- فلانا : كرمه .
أكره : فلانا على الأمر إكراها : قهره عليه .
* أكسب :
- فلانا مالا ، أو علما : أعانه على كسبه ، أو جعله يكسبه .
* أكسف :
- القمر الشمس : حجب نورها .
- الحزن فلانا : غيره .
* أكفأت :
- الإبل : كثر نتاجها .
- الإناء : قلبه ، ليصب ما فيه .
قال الأصمعي : لا يقال : أكفأ الإناء ، وإنما كفأه .
والأول هو قول كثير من أهل اللغة ، منهم الخليل ،