تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
البنك ، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل ، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع ، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه المستفيد .

2 - أركانه

أ - البنك : وهو الطرف الضامن ، أي هو الملتزم ما على غيره . ب - العميل : وهو الطرف المضمون عنه . ج المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .

3 - الشخص العميل ( المضمون عنه )

يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة ، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصا طبيعيا .

4 - المستفيد ( المضمون له )

عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية ، أو مؤسسة ، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصا طبيعيا .

5 - أهدافه

لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة ، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها ، وفي أوقاتها المحدّدة . وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي ، أو زمني من الطرف العميل ، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان وأن يكون طرفا مع العميل لصالح المستفيد إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية . وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلّا شخص قادر على الوفاء بما التزم به .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 727 | سائر بصمه جي