حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م .
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر .
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشه مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي . وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث .
وبعد التعامل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة اعراضه عما جاء في كتاب اللّه من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ، إلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من اللّه ورسوله للمرابين . قرر :
أولا : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة ( أو الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد : هاتان الصورتان ربا محرم شرعا .
ثانيا : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية .
ثالثا : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية ، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته .
خطاب الضمان : أو العمولة البنكية
1 - طبيعته
خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع ، يصدر من