زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م .
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع « زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية » .
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين :
أولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .
ثانيا : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .
ولذلك قرر :
أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر 5 ، 2 % بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصابا ، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين .
بنوك الحليب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م .
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ، ودراسة طبية حول بنوك الحليب .
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين :
1 - أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية . ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها .
2 - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب ، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين . ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب ، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة .