تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م . بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع « زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية » . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين : أولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية . ولذلك قرر : أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر 5 ، 2 % بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصابا ، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين .

بنوك الحليب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م . بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ، ودراسة طبية حول بنوك الحليب . وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين : 1 - أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية . ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها . 2 - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب ، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين . ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب ، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة .