3 - ان العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام ، وإن كان تام الخلق أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي ، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب .
وبناء على ذلك قرر :
أولا : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي .
ثانيا : حرمة الرضاع منها .
التأمين وإعادة التأمين
وبناء على ذلك قرر :
وبعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع « التأمين وإعادة التأمين » .
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة .
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها .
وبعد النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن : قرر :
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعا .
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني هو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين ، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر القائم على أساس التبرع والتعاون . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه اللّه لهذه الأمة .
* * *