استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه [ المناوي ] .
* المحاضرة :
عند أهل الحق حضور العبد بتنوير البرهان قال ابن عربي وعندنا مجازاة الأسماء بينها بما هي عليها من الحقائق [ المناوي ] .
* المحافظة :
من الحفظ وهو رعاية العمل علما وهيئة ووقتا وإقامة بجميع ما يحصل به أصله ويتم به عمله وينتهي إليه كماله [ المناوي ] .
* المحاقل :
المزارع .
* المحاقلة :
بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وفي الحديث الشريف : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهي عن المحاقلة » .
- : بيع الزرع في سنبله بالحنطة .
- : اكتراء الأرض بالحنطة .
- : الزراعة بالثلث ، أو الربع ، أو أقل ، أو أكثر .
- في قول العلماء : بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنة . [ النووي ] .
- في قول أبي سعيد الخدري : كراء الأرض مطلقا .
- في قول جابر بن عبد اللّه : بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم .
- في قول سعيد بن المسيب : بيع الزرع بالقمح .
و : استكراء الأرض بالقمح .
- عند المالكية : كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها .
وهي المخابرة .
- عند الحنفية : مثل قول العلماء ، وقولي ابن المسيب .
و : بيع الزرع قبل بدو صلاحه .
و : المزارعة .
- عند الشافعية ، والحنابلة : مثل أقوال العلماء ، وسعيد بن المسيب ، والمالكية .
وفي قول عند الحنابلة : هي بيع الزرع قبل طيبه .
- عند الجعفرية : بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد ، بحب من جنسه ، ومن ذلك السنبل .
- عند الزيدية : مثل القول الأول لابن المسيب .
- عند الإباضية : بيع الحبوب التي كالبر ، والشعير ، والذرة ، بمكيل حب .
* المحاكمة :
المخاصمة إلى الحاكم .
المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول : هو ضد المتشابه .
- : ما عدا الحروف المقطعة في أوائل السّور .
- : ما كان غير منسوخ .
- : ما وضح معناه ، وعرف المراد منه ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل .
* المحال :
ما جمع فيه بين المتناقضين .
- : ما لا يتصور وجوده في الخارج وقيل المحال الباطل من حال الشيء يحول إذا انتقل عن جهته [ المناوي ] .
- من الأشياء : ما لا يمكن وجوده .
- من الكلام : ما عدل به عن وجهه .
- في الحوالة : الدائن .
* المحال به :
- : هو المال الذي أحيل .
* المحال عليه :
في الحوالة : هو المنقول عليه الدين .
* المحال له :
- : هو الدائن .