تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
- في الشرع : ورد بمعنى جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية . وورد بمعنى جد النعم ، وترك شكر المنعم ، والقيام بحقه . [ القرطبي ] . - يشمل الشرك عند الحنفية ، والشافعية ، والظاهرية . - في قول ابن الأثير صنفان : أحدهما : الكفر بأصل الإيمان ، وهو ضده . والآخر : الكفر من فروع الإسلام ، فلا يخرج به عن أصل الإيمان .

* كفّل :

- فلانا المال : أكفله . - فلانا الصغير : جعله كافلا له .

* كفّن :

- الصوف - كفنا : غزله . - الميت : ألبسه الكفن . - الميت تكفينا : مبالغة في كفن .

* الكفن :

ثياب يلف فيها الميت .

* الكفؤ :

الكفء .

* الكفيء :

الكفء .

* الكفيل :

النصيب . وفي التنزيل المجيد :
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها
[ النساء : 85 ] . - : المثل . يقال : ما لفلان كفل . - الضعف . وفي الكتاب الكريم :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( 28 ) [ الحديد : 28 ] . أي : كفلين من نعمته في الدنيا ، والآخرة . - : المثيل . ويقال للأنثى : كفيل أيضا . وقد يقال للجمع : كفيل . - : الكافل . - : الضامن . - : هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر . أي : تعهد بما تعهد به الآخر . ويقال لذلك الآخر : الأصيل ، والمكفول عنه .

* كلّ :

- كلولا ، وكلالة : ضعف . يقال : كل السيف ، ونحوه : لم يقطع . فهو كليل ، وكل . - فلان : تعب . فهو كال . - كلا ، وكلالة : لم يخلف والدا ، ولا ولدا يرثه . - الوارث : لم يكن ولدا ، ولا والدا للميت .

* الكلّ :

من لا ولد له ، ولا والد . - : من يكون عالة على غيره . وفي القرآن العزيز :
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ
[ النحل : 76 ] . - : الثقيل لا خير فيه . - : الضعيف . - : العيال . - : اليتيم .

* الكلّ :

كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام . ولفظه واحد ، ومعناه جمع . فيقال : كل حضر ، وكل حضروا على اللفظ ، والمعنى .

* الكلأ :

هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ، لرعي البهائم . وحكم الكلأ : ألا يملك ، وإن نبت في أرض