عين مضمونة . وقد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك .
وعرفها الحنفية بأنها : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة .
- : الضم .
- : الضمان .
- اللّه في اليمين : عند الشافعية : بمعنى عهد اللّه تعالى .
- شرعا : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا : بنفس ، أو بدين ، أو بعين .
[ التمرتاشي ]
- في قول أبي ثور ، وبعض العلماء : بمعنى الحوالة .
- : ضم ذمة في مطالبة شيء . يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ، ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك .
- : من الكف وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصدق عليه كالفلك الداثر ، ذكره الحرالي [ المناوي ] .
* الكفالة بالتسليم :
هي الكفالة بتسليم مال .
* الكفالة بالدرك :
هي الكفالة بأداء الثمن المبيع ، وتسليمه ، أو بنفس البائع إن استحق المبيع .
* الكفالة بالمال :
هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ، ولا مضافة إلى زمان مستقبل .
* الكفالة بالنفس :
هي الكفالة بشخص أحد .
* كفالة الوجه :
- عند الإباضية : هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الأجل . وكذا معناه إذا ضمن له في المبيع الحال ، أو بعد الأجل في المؤجل .
* الكفاية :
إغناء المقاوم عن مقاومة عدوه بما لا يحوجه إلى دفع له ذكره الحرالي [ المناوي ] .
* كفر :
الرجل - كفرا ، وكفرانا : لم يؤمن بالوحدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة ، أو بثلاثتها .
يقال : كفر باللّه : إذا اعتقد الكفر ، أو إذا أظهر الكفر ، وإن لم يعتقد به وفي القرآن الكريم :
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
( 28 ) [ البقرة : 28 ] .
فهو كافر . وهي كافرة . وهو ، وهي كفور .
- النعمة ، وبالنعمة : جحدها ، وفي التنزيل العزيز :
أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
( 72 ) [ النحل : 72 ] .
- بالشيء : تبرأ منه .
- بالشيء - كفرا ، وكفرا : ستره .
* كفّر :
لسيده تكفيرا : انحنى ووضع يده على صدره ، وطأطأ رأسه ، كالركوع تعظيما له .
- فلانا : نسبه إلى الكفر ، أو قال له : كفرت .
- الشيء : غطاه ، وستره .
- اللّه عن الذنب : غفره .
- عن يمينه : أعطى الكفارة .
* الكفر :
التغطية .
- : القرية .
- : الجحود .
- : التغطية ، والستر .
- : ضد الإيمان .