تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فالحجام والزبال لا يكونان كفءا لبنت التاجر والبزار الذي يتجر في القماش . الثالث : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ، فلا يكون المعسر كفءا للموسرة ، وضبط بأن لا تتغير حالها عنده عما كانت عليه في بيت أبيها . الرابع : الحرية ، فلا يكون العبد والمبعض كفءا للحرة . الخامس : النسب فلا يكون العجمي - وهو ليس من العرب - كفءا للعربية ، فإذا زوجها الولي من غير كفء وبغير رضاها كان آثما ، ويفسق به الولي .

* الكفات :

فعال من كفت الشيء ضمه وجمعه ومنه خبر أكفتوا صبيانكم بالليل [ المناوي ] .

* الكفارة :

ما يستغفر به الآثم من صدقة ، وصوم ، ونحو ذلك . وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة اليمين ، وكفترة الصوم ، وكفارة لترك مناسك الحج .

* كفارة تأخير الصيام :

هي مد شرعي ، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي .

* كفارة الحنث في النذر :

هي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد شرعي

* كفارة الحنث في العهد :

هي إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فراجعها وما يليها في المد الشرعي .

* كفارة الحنث في اليمين :

هي إطعام عشرة مساكين أيضا ، لكل مسكين مد شرعي .

* كفارة الظهار :

هي العتق ، فان عجز فصوم شهرين متتابعين ، فان عجز فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد شرعي .

* كفارة قتل الخطأ :

هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها .

* كفارة الوطئ في الحيض :

هي دينار شرعي في أوله ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره ، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي .

* الكفاف :

- من الرزق : ما كف عن الناس ، وأغنى . وفي الحديث الشريف : « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنّعه اللّه بما آتاه » - فلان - كفلا ، وكفولا : وأصل الصوم . - : أخذ على نفسه ألا يتكلم في صيامه . فهو كافل . - الرجل ، وبالرجل كفلا ، وكفالة : ضمنه . ويقال : كفل المال ، وكفل عنه المال لغريمه . فهو كافل . وهو ، وهي كفيل . - الصغير : رباه ، وأنفق عليه . وفي القرآن الكريم :
وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
[ آل عمران : 44 ] .

* الكفالة :

- في اللغة : هي بمعنى الالتزام ، تقول : تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به . أو هي بمعنى الضم ، ومنه قوله تعالى :
وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا
أي ضمها إلى نفسه ، وقوله عليه الصلاة والسّلام : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » أي ضامّ اليتيم إلى نفسه . - في الشرع : عرّفها الشافعية بأنها : التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 481 | سائر بصمه جي