موضع الاقسام ، وفي الشرع أيمان يقسم بها أهل محله ، أو دار وجد فيها قتيل به أثر القتل ، ويقول كل واحد منهم : واللّه ما قتلته ولا علمت له قاتلا ويلزم المدعى عليه اليمين باللّه عز وجل انه ما قتل ، ويبرأ .
- عند الحنابلة : إن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في محله ، ولم يعلم قاتله ، وهي ثابتة بالسنة وإجماع الأمة ، ولكن لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول ، وبين المدعى عليه لوث ، وهي العداوة في حق الصف الآخر ، والعصبة خاصة ، كما هو حاصل بين القبائل من المطالبة بالدماء وأخذ الثأر ، وكما بين أهل البغي ، وأهل العدل ، وأما قول المقتول المسلم البالغ : إن فلانا قتلني ، فلا يكون لوثا ، فإذا وجد المقتضى للقسامة حلف المدعون على قاتل خمسين يمينا ، واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا .
- عند المالكية : سبب القسامة التي توجب القصاص في العمد ، وتوجب الدية في قتل الخطأ .
قتل الحر المسلم ، دون الرقيق ، والكافر ، وسواء أكان الحر بالغا ، أو صبيا قتل بجرح أو ضرب ، أو سم ، بلوث ، - وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله ، كشاهدين على قول حر مسلم ، بالغ قتلني أو جرحني ، أو ضرنبي فلان ، أو شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح ، أو أثر الضرب ، أو شهادة واحد عدل على معاينة الجرح ، أو الضرب ، أو شهادة واحد على معاينة القتل ، أو يوجد القتيل ويضربه شخص عليه أثر القتل ، كان لوثا ، أما إذا قال : فلان ، بل فلان ، أو إذا تردد ، أو لم يكن أثر الجرح به ، بطل اللوث ، ولا قسامة - وقيل : يقبل قوله ويكون لوثا تحلف الولاة معه إيمان القسامة .
ولكن الظاهر الأول .
* القسم :
يقال : هذا ينقسم قسمين ، ( مصدر ) وقسمين ( يراد به النصيب ، أو الجزء المقسود ] .
- : العطاء .
- : الرأي .
- : الشك .
- : الغيث .
- : الماء .
- : الخلق .
- : العادة .
- بين الزوجات : أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن .
* القسم :
النصيب ، والحظ .
* القسم :
اليمين . وفي الكتاب العزيز :
* فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ( 75 ) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( 76 ) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
( 77 ) [ الواقعة : 75 - 77 ] .
* القسمة :
اسم من اقتسام الشيء . وفي التنزيل العزيز :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
( 8 ) [ النساء : 8 ] .
- : النصيب .
- : في الشريعة تمييز الحقوق ، وإفراز الأنضباء . [ الجرجاني ] .
- : عبارة عن التقسيم . وهي تعيين الحصة الشائعة . يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما ، كالذراع ، والوزن ، والكيل .
* القسمة الثانية :
أن يكون الاختلاف