تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وقال مجاهد : طريق الحق على اللّه .

* القصر :

- لغة : الحبس واصطلاحا تخصيص شيء بشيء وحصره فيه ويسمى الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر إنما زيد قائم وبين الفعل والفاعل ما ضربت إلا زيدا [ المناوي ] .

* القصم :

بالقاف كسر الشيء في طوله وبالفاء قطع الشيء المستدير [ المناوي ] .

* قضى :

فلان - قضيا ، وقضاء : حكم ، وفصل . يقال : قضى بين الخصمين ، وقضى له ، وقضى بكذا . وفي القرآن الكريم :
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
( 75 ) [ الزمر : 75 ] أي : فصل . - اللّه تعالى : أمر . وفي التنزيل العزيز :
* وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً
[ الإسراء : 23 ] . - الصلاة ، والحج ، والدين : أداها . وفي الكتاب المجيد :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
( 10 ) [ الجمعة : 10 ] أي : أديتم صلاة الجمعة . - الشيء : قدره ، وصنعه . - حاجته : نالها ، وبلغها . - أجله : بلغ الأجل الذي حدد له . - نحبه : مات . وفي الكتاب العزيز :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
( 23 ) [ الأحزاب : 23 ] . - عليه : قتله .

* قضاء الاستحقاق :

هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله : حكمت ، أو أعط الشيء الذي ادعى عليك . ويقال : لهذا : قضاء الإلزام ، وقضاء الاستحقاق .

* القضاء :

القطع ، والفصل . - : الحكم . - : الأداء . - الشيء : إحكامه ، وإمضاؤه ، والفراغ منه . - : الواجب بالسبب [ الجرجاني ] . - : إنفاذ المقدر ذكره الحرالي [ المناوي ] . - العبادة في اصطلاح العلماء : هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا . وأما الأداء : فهو فعلها في الوقت المحدود . [ الحسين الصنعاني ] . - عند الشافعية : هو فعلها ثانيا ، ولو في وقتها . - بمعنى الحكم . - الذي يقابل القدر .

* القضايا :

التي قياساتها معها ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين نحو الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بمتساويين [ المناوي ] .

* القضية :

القضاء . - عند الحنفية : الحادثة التي يقع فيها التخاصم ، كدعوى بيع .

* القضية البسيطة :

التي حقيقتها أو معناها إما إيجاب فقط نحو كل إنسان حيوان بالضرورة فإن معناها ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسانية وإما سلب فقط نحو لا شيء في الإنسان بحجر