تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أي : أن كل يوم القيامة يرجع إلى اللّه تعالى ، وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب . وإن الأعمال التي تكون للّه عز وجل ثوابها خير ، وعاقبتها رشيدة حميدة ، كلها خير . - في قولهم : جاء في عقب شهر رمضان : إذا جاء بعد ما مضى كله .

* العقبى :

جزاء الأمور .

* عقبت :

الإبل - عقوبا : تحولت من مرعى إلى مرعى آخر . - فلان على فلانة : تزوجها بعد زواجها الأول . - فلانا عقبا : خلفه ، وجاء بعقبه .

* العقبة :

النوبة .

* عقت :

أنثى الحيوان - عققا ، وعقاقا : حملت .

* عقد :

الزهر - عقدا : تضامت أجزاؤها ، فصار ثمرا . - الحبل ، ونحوه : جعل فيه عقدة . - البيع ، واليمين ، والعهد : أكده . - فلبه على شيء : لزمه . - لفلان على البلد : ولاه عليه . - الشيء - عقدا : التوى كأن فيه عقدة . - الرجل : كان في لسانه حبسة ، وعقدة . - اللسان : احتبس . وهو أعقد ، وعقد . وهي عقدة ، وعقداء .

* عقد :

الشيء : عقده . وفي القرآن الكريم :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ
[ المائدة : 89 ] .

* العقد :

ما عقد من البناء . - : العهد . - : اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقنا عليه ، كعقد البيع ، والزواج . وفي القرآن المجيد :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[ المائدة : 1 ] . - : الضمان - من الأعداد : العشرة ، والعشرون ، إلى التسعين . - شرعا : ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول . وأنه ليس مجرد الإيجاب والقبول ، ولا الارتباط وحده ، بل هو مجموعة الثلاثة . [ ابن عابدين ] . - عند المالكية : هو الإيجاب والقبول . وأنه ليس مجرد الإيجاب والقبول ، ولا الارتباط وحده ، بل هو مجموعة الثلاثة . [ ابن عابدين ] . - عند المالكية : هو الإيجاب والقبول . - : التزم المتعاقدين ، وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول .

* العقد :

القلادة .

* العقد الصحيح :

- عند الشافعية : هو ما ترتب أثره عليه .

* العقد على الخامسة :

- عند المالكية : إذا عقد رجل على امرأة خامسة ومعه أربع نسوة . فإن كان يعلم بحرمتها أقيم عليه الحد ، أما إذا أجرى العقد ولم يكن يعلم بتحريمها فلا يقام عليه الحد ، ويكون عدم علمه شبهة تدرأ الحد عنه . ولا يعمل بقول الخوارج الذين قالوا : إنه يجوز العقد على تسع نسوة ، مستدلين ، بجمع النبي لثمان نسوة . ولا يكون ذلك خصوصية له ، لأنه قدوة لنا نقتدي به ، ويحتجون بقوله تعالى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 413 | سائر بصمه جي