* العقار :
الأرض ، والضياع ، والنخل . ويقال :
في البيت عقار حسن : أي متاع ، وأداة .
- من كل شيء : خياره .
- عند الحنفية : ماله أصل ثابت ، مثل الأرض ، والدار .
و : النخيل ، والشجر من العقار .
- عند الشافعية : الأرض ، وما يتصل بها .
- عند الزيدية : كل ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل . .
- عند الإباضية : المراد به الدور ، والأرضون ، والنخل ، والشجر ، ونحو ذلك .
- : غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي مما يسمى بالعقار .
* العقار :
الخمر .
- من كل شيء : خياره .
- : متاع البيت .
* العقار :
الدواء .
* العقاص :
خيط تشد به أطراف الذوائب .
- : الضفائر .
مفرد عقيصة ، أو عقصة .
* العقال :
الحبل الذي يشد به ذراع البعير .
- : زكاة العام . ومنه قول أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : ( واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . واللّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لقاتلتم على منعه ] .
والعقال هنا : هو زكاة العام . وبه قال الكسائي ، وأبو عبيدة ، والمبرد ، وهو قول جماعة من الفقهاء .
وقال مالك ، وابن أبي ذئب ، وغيرهما : المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير . وقد صححه النووي .
* عقب :
فلان فلانا : إذا جاء بعده . ومنه قولهم : العدة تعقب الطلاق : أي تتلوه ، وتتبعه .
والسم يعقب التشهد : أي يتلوه .
فهي ، وهو عقيب له .
* عقّب :
- الحاكم على حكم من قبله : إذا حكم بعد حكمه بغيره . ومنه قول القرآن العزيز :
وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ
( 41 ) [ الرعد : 41 ] .
أي : لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير .
- فلان في الصلاة : جلس بعد أن صلى لصلاة أخرى ، أو لغيرها .
- فلانا : خلفه .
- فلانا حقه : مطله .
* العقب :
مؤخر القدم . وهي مؤنثة .
وفي الحديث الشريف : « ويل للأعقاب من النار » أي : لتارك غسلها في الوضوء .
- الرجل : ولده ، وولد ولده .
- في قولهم : جاء في عقب شهر رمضان : إذا جاء وقد بقيت منه بقية . قال ابن السكيت : فلان يسعى في يسعى آل فلان : أي بعدهم .
* العقب :
العاقبة . وفي الكتاب المجيد :
هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً
( 44 ) [ الكهف : 44 ] .