- عند الشافعية : وقتها من ابتداء طلوع الشمس ، وإن لم ترتفع إلى الزوال ، ويسن قضاؤها بعد ذلك على صفتها الآتية :
- عند المالكية : وقتها من حل النافلة إلى الزوال ، ولا تقضي بعد ذلك .
- عند الحنابلة : وقتها من حل النافلة ، وهو ارتفاع الشمس قد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال ، وإن فاتت في يومه .
- عند الشافعية : يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح .
- عند المالكية لا يسن تأخير صلاة العيدين عن أول وقتها .
* صلاة كسوف الشمس :
- عند الحنفية صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين ، بل لا بد من قيام واحد ، وركوع واحد كهيئة النفل بلا فرق ، على أنهم قالوا : أقلها ركعتان ، وله أن يصلي أربعا أو أكثر ، والأفضل أن يصلي أبرعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين .
* الصلاة المكتوبة :
هي الواجبة بأصل الشرع ، وهي الصلوات الخمس .
* الصلاة الوسطى :
في قول أكثر العلماء من الصحابة ، وغيرهم و ، وفي مذهب الحنفية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والمختار عند الشافعية : هي صلاة العصر . قال الشوكاني : وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه .
- في قول زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأسامة بن زيد ، وأبي سعيد الخدري ، ورواية عن أبي حنيفة ، وفي قول المرتضى : هي صلاة الظهر .
- في قول عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ ، وجابر ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعند المالكية ، والشافعي وجمهور من أصحابه : هي صلاة الصبح .
- في قول بعض الصحابة ، وسعيد بن المسيب : هي صلاة المغرب .
- في قول بعض العلماء ، وعند الجعفرية :
هي صلاة العشاء .
* الصلاح :
الاستقامة .
- : ضد الفساد ويختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرآن تارة بالفساد وأخرى بالتشبيه [ المناوي ] .
- : السلامة من العيب .
- : ضد الفساد .
- : الخير ، والصواب .
* الصلب :
بالضم الشديد وباعتباره سمي الظهر صلبا [ المناوي ] .
* الصلة :
ما يوصل به الشيء .
- : العطية .
- عند الحنفية : عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالي ، كالزكاة ، وغيرها من النذور ، والكفارات .
* صلة الرحم :
هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول .
فتارة يكون بالمال ، وتارة بالخدمة ، وتارة بالزيارة ، والسّلام ، وغير ذلك .
* صلح :
- صلاحا ، وصلوحا : زال عنه الفساد .