وقال الحنفية : هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود .
- : الرحمة .
- : الاستغفار .
- : البركة .
- : الكنيسة . وفي القرآن العزيز :
وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
الّذين أخرجوا من ديارهم [ الحج : 40 ] .
- في الشريعة : عبارة عن أركان مخصوصة ، وأذكار معلومة ، بشرائط محصورة ، في أوقات مقدرة . [ الجرجاني ] .
* صلاة الاستخارة :
هي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ، ثم دعا بدعاء مخصوص .
* صلاة التراويح :
صلاة مسنونة ، تقام بعد صلاة العشاء في رمضان . سميت بذلك لاستراحة المصلي بين كل تسليمتين .
صلاة الشاهد
صلاة المغرب ، وصلاة الفجر .
صلاة العيدين
- عند المالكية : يندب صلاتها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة : أن ينشط بفعلها في بيته ، وأن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدني ؛ وهو من أقل الآفاق لا من أهل مكة ، ولا من أهل المدينة ، وأن لا يلزم من فعلها في البيت تعطيل المساجد ، وعدم صلاتها فيها رأسا ، فإن تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد .
- عند الشافعية : هي سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصلاة ، وتسن جماعة لغير الحاج ، أما الحجاج فتسن لهم فرادى .
- عند المالكية : هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكد ، يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة بشرط وقوعها جماعة مع الإمام ، وتندب لمن فاتته معه ، وحينئذ يقرأ فيها سرا ، كما تندب لمن لم تلزمه ، كالعبيد والصبيان ؛ ويستثنى من ذلك الحاج ، فلا يخاطب بها لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامها ، نعم تندب لأهل خ خ منى خ خ غير الحجاج وحدا لا جماعة ، لئلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معهم .
- عند الحنفية : صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ، سواء كانت شرائطها وجوب أو شرائط صحة ، إلا أنه يستثنى من شرائط الصحة الخطبة ، فإنها تكون قبل الصلاة في الجمعة وبعدها في العيد ، ويستثنى أيضا عدد الجماعة ، فإن الجماعة في صلاة العي تتحقق بواحد مع إمام ، بخلاف الجمعة ، وكذا الجماعة فإنها واجبة في العيد يأثم بتركه ، وإن صحت الصلاة بخلافها في الجمعة ، فإنها لا تصح إلا بالجماعة ، وقد ذكرنا معنى الواجب عند الحنفية في خ خ واجبات الصلاة خ خ وغيرها ، فارجع إليه .
- عند الحنابلة : صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعة ، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ما عدا الخطبة ، فإنها سنة في العيد ، بخلافها في الجمعة ، فإنها شرط ، وقد تكون صلاة العيد سنة ، وذلك فيمن فاتته الصلاة مع الإمام ، فإنه يسن له أن يصليها في أي وقت شاء بالصفة الآتية .