لأموالهم في هذه الشركة .
* الشركة الجبرية :
الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث ، واختلاط المالين .
* شركة الدين :
الاشتراك في مبلغ الدين ، كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان .
* الشركة ذات المسؤولية المحددة :
هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال ، ولا اعتبار فيها لشخصية الشركاء ، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ، لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته . فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص .
ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته ، وأن حصته تنتقل إلى ورثته ، وإدارتها كما في شركات المساهمة ، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد ، ويكون أجيرا ، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح . وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهما ، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية . وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام .
* شركة السيارات :
كثيرا ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو صغيرة سياحية أو لنقل الركاب ، ويكون بعض الشركاء ملاكا لحصص معينة ، وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم معا ، ويتقاضى السائق عادة أجرا أو راتبا شهريا معينا ، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلا للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقبل .
* شركة العقد :
شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء : ذكر فقهاء الحنابلة لشركة العقد خمسة أنواع ، وهي : شركة العنان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الأبدان ، وشركة الوجوه ، وشركة المضاربة .
- عند الحنفية : أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ، ويقبل الآخر .
- : عبارة عن عقد شركة بين اثنين ، فأكثر ، على كون رأس المال ، والربح مشتركا بينهما .
وذكر الحنفية لشركة العقد ستة أنواع ، وهي شركة الأموال ، وشركة الأعمال ، وشركة الوجوه ، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إما مفاوضة أو عنان .
وذكر الشافعية والمالكية لشركة العقد أربعة أنواع ، وهي : شركة العنان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الأبدان ، وشركة الوجوه .
* شركة العمل :
هي شركة البدن .
* شركة العنان :
إذا اشتركا في شيء خاص ، كأنه عنّ لهما ، أي عرض ، فاشترياه ، واشتركا فيه .
وهو قول ابن السكيت .
أي أن يشترك الشخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما . وشركة العنان هذه جائزة بإجماع الفقهاء ، وإنما اختلفوا في بعض شروطها .
- عند المالكية : هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر .
- عند الحنفية : هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة ، وتصح مع التساوي في المال دون الربح ،