تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
هذا إذا كان المعتكف رجلا ، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها ، ويكره تنزيها اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور ، ولا يصح لها أن تعتكفن في غير موضع صلاتها المعتاد ، سواء أعدت في بيتها مسجدا لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة . - عند الشافعية : متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعا ، صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ، ولو كان المسجد غير جامع ، أو غير مباح للعموم . - عند الحنابلة : يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل والمرأة ، ولم يشترط للمسجد شروط ، إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة ، فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين .

* الشريطة :

الشرط . - المشقوقة الأذن من الإبل . - : الشاة أثر في حلقها أثر يسير ، كشرط المحاجم ، من غير إفراء أوداج ، وانهار دم . وكان يفعل لك أهل الجاهلية . فقد كانوا يقطعون يسيرا من حلقها ، ويجعلونه ذكاة لها . وفي الحديث الشريف : « لا تأكلوا الشّريطة » .

* الشريعة :

مورد الإبل على الماء الجاري . - : مورد الماء الذي يستقى منته بلا رشاء . [ حبل ] . - : الطريقة . وفي القرآن الكريم :
ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
( 18 ) [ الجاثية : 18 ] . - : ما شرعه اللّه تعالى من العقائد ، والأحكام . - : الملة ، والدين . - : الظاهر المستقيم من المذاهب . - في قول الجرجاني : هي الائتمار بالتزام العبودية .

* الشطاط :

حسن القوام وطوله قال الغوري وتركيب الكلمة يدل على الطول والبعد [ المناوي ] .

* الشطط :

الإفراط في البعد ويقال أشط في المكان وفي الحكم وفي السوم وعبر بالشطط عن الجور والغلو ومجاوزة الحد [ المناوي ] .

* الشطح :

عند أهل الحقيقة كلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوى ولا يرتضيه أهل الطريق من قائله وإن كان محقا [ المناوي ] .

* شطنت :

- الدار - شطونا : بعدت . - الدابة : شدها بالشطن .

* الشطن :

الحبل الطويل يستقى به من البئر ، أو تشد به الدابة .

* شعائر الإسلام :

معالمه الظاهرة ومتعبداته . - شرعا : ما يؤدي من العبادات على سبيل الاشتهار ، كالأذان ، والجماعة ، وصلاة العيد ، والأضحية . [ ابن عابدين ] - في قول البعض : ما جعل علما على طاعة اللّه تعالى .

* الشعار :

ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب . - : العلامة . - الحج : مناسكه ، وعلاماته ، أو معالمه التي ندب اللّه إليها ، أو أمر بالقيام بها .

* الشعانين :

عيد مسيحي ، يقع يوم الأحد
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 338 | سائر بصمه جي