* الحض :
التحريك كالحث لكن الحث يكون بسير وسوق [ المناوي ] .
* الحضانة :
الولاية على الكفل لتربيته ، وتدبير شؤونه .
- : لغة تربية الولد ، وشرعا معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعلى تربيته وتعهده [ المناوي ] .
- : في لغة : ضم الشيء إلى الحضن . وهو الجنب [ ما بين الإبط إلى الكشح ] أو الصدر أو العضدان وما بينهما ، تقول : حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك ، وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها .
- شرعا : تربة من لا يستقل بأموره بما يصلحه ، ويقيمه عما يضره ، ولو كان كبيرا مجنونا . [ الأنصاري ] .
- شرعا : تربية الولد لمن له حق الحضانة .
[ ابن عابدين ]
- : شرعا : هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شؤونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضره .
- عند الحنفية : الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال ، على الترتيب الآتي : فألحق الناس بالحضانة الأم ، سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة ، ثم من بعدها أمها وأم أمها ، وهكذا . ولا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانة . وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجها ، لأنه عدو له ، فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منها . فإذا ماتت أم الأم . أو تزوجت بغير محرم الصغير انتقل حق الحضانة لأم الأب وإن علت . أما إذا كانت متزوجة بمحرمة . كما إذا كانت جدة متزوجة بجده .
فإن حضانتها لا تسقط . فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقة ، فإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخت لأب . ثم من بعدها الأخت الشقيقة ، ثم من بعدها بنت الأخت لأم .
- عند المالكية : يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الآتي ذكره ، فأحق الناس به أمه ، ثم أمها ، يعني جدته لأمه وإن علت ، ثم الخالة الشقيقة ، ثم الخالة لأم ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم أم الأب ، ثم أم أمه وأم أبيه .
والقربى منهن تقدم على البعدي . والتي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيه ، ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب ، ثم إلى الأخت ، ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه ، ثم إلى عمة أبيه - أخت جده - ثم إلى خالة أبيه ، ثم بنت الأخ الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم إلى بنت الأخت كذلك وإذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة ، وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت ، ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكرا أو أنثى ثم الأخ الصغير ، ثم ابن الأخ ، ويقدم عليه الجد من جهة الأم ، ثم العم ثم ابنه ، ويقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسبا .
- عند الشافعية : للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى : أن يجتمع الأقارب الذكور مع الإناث .
الحالة الثانية : أن يجتمع الإناث فقط .
الحالة الثالثة : أن تجتمع الذكور فقط .
- عند الحنابلة : أحق الناس بالحضانة الأم ،