* أبّر :
النخل : مبالغة ، وتكثير .
وتخفيف الباء هو المشهور . وفي الحديث الشريف : « من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » .
وقالت الظاهرية : ليس هذا الحكم إلا في النّخل وحده ، لأن النص لم يرد إلا فيه . وقاس الجمهور سائر الثمار على النخل .
* أبرّ :
فلان : سافر في البر .
ويقال : أبر ، وأبحر : كان كثير الأسفار .
- : كثر ولده .
- القوم : كثروا .
- العمل : طلب به البر ، والتقرب إلى اللّه تعالى .
- يمينه : أمضاها على الصدق .
- اللّه قسمه : أجابه إلى ما أقسم عليه . وفي الحديث الشريف : « ربّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه » .
- اللّه حجّه : قبله .
* أبرأ :
اللّه المريض : شفاه .
- فلان فلانا من حق له عليه : خلصنا منه .
فهو بريء .
* الإبراء :
- لغة : جعل غيره بريئا من حق عليه ، أي هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر ، فإذا لم يكن الحقّ في ذمة الشخص كحق السكنى الموصى به فتركه لا يعد إبراء ، بل هو إسقاط محض ، وعلى ذلك فالأعيان التي تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء .
والإبراء ينقسم إلى قسمين : إبراء الإسقاط ، وإبراء الاستيفاء .
- عند المالكية : نقل للملك .
و : إسقاط للحق .
- عند الحنفية : إسقاط الحق عن الذمة .
- عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمته .
- عند الإباضية : إزالة شغل الذمة في الحكم .
* إبراء الإسقاط :
هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أو بحط مقدار منه عن ذمته . وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح .
* إبراء الاستيفاء :
عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر . وهو نوع من الإقرار .
* إبراء التملك
أركان الإبراء . للإبراء أربعة أركان هي :
1 - الصيغة .
2 - المبرئ . ( صاحب الحق أو الدائن )
3 - المبرأ ( المدين )
4 - المبرأ منه ( محل الإبراء من دين أو عين أو حق ) .
* الإبراء الخاص :
هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من داره ، أو ضيعة ، أو جهة أخرى .
* الإبراء العام :
هو إبراء أحد من كافة الدعاوى .
* الإبريسم :
أحسن الحرير . وهو معرب . وفيه ثلاث لغات : فتح الهمزة ، وكسرها ، مع فتح الراء فيهما . والثالثة بكسر الهمزة والراء .
* إبريق :
وحدة كيل فارسية ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية ( 6 ، 1 لتر ) .