تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

* أبّر :

النخل : مبالغة ، وتكثير . وتخفيف الباء هو المشهور . وفي الحديث الشريف : « من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . وقالت الظاهرية : ليس هذا الحكم إلا في النّخل وحده ، لأن النص لم يرد إلا فيه . وقاس الجمهور سائر الثمار على النخل .

* أبرّ :

فلان : سافر في البر . ويقال : أبر ، وأبحر : كان كثير الأسفار . - : كثر ولده . - القوم : كثروا . - العمل : طلب به البر ، والتقرب إلى اللّه تعالى . - يمينه : أمضاها على الصدق . - اللّه قسمه : أجابه إلى ما أقسم عليه . وفي الحديث الشريف : « ربّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه » . - اللّه حجّه : قبله .

* أبرأ :

اللّه المريض : شفاه . - فلان فلانا من حق له عليه : خلصنا منه . فهو بريء .

* الإبراء :

- لغة : جعل غيره بريئا من حق عليه ، أي هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر ، فإذا لم يكن الحقّ في ذمة الشخص كحق السكنى الموصى به فتركه لا يعد إبراء ، بل هو إسقاط محض ، وعلى ذلك فالأعيان التي تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء . والإبراء ينقسم إلى قسمين : إبراء الإسقاط ، وإبراء الاستيفاء . - عند المالكية : نقل للملك . و : إسقاط للحق . - عند الحنفية : إسقاط الحق عن الذمة . - عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمته . - عند الإباضية : إزالة شغل الذمة في الحكم .

* إبراء الإسقاط :

هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أو بحط مقدار منه عن ذمته . وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح .

* إبراء الاستيفاء :

عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر . وهو نوع من الإقرار .

* إبراء التملك

أركان الإبراء . للإبراء أربعة أركان هي : 1 - الصيغة . 2 - المبرئ . ( صاحب الحق أو الدائن ) 3 - المبرأ ( المدين ) 4 - المبرأ منه ( محل الإبراء من دين أو عين أو حق ) .

* الإبراء الخاص :

هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من داره ، أو ضيعة ، أو جهة أخرى .

* الإبراء العام :

هو إبراء أحد من كافة الدعاوى .

* الإبريسم :

أحسن الحرير . وهو معرب . وفيه ثلاث لغات : فتح الهمزة ، وكسرها ، مع فتح الراء فيهما . والثالثة بكسر الهمزة والراء .

* إبريق :

وحدة كيل فارسية ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية ( 6 ، 1 لتر ) .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 15 | سائر بصمه جي