أ - ء حرف الألف
* ائتلى :
الرجل ائتلاء : حلف .
وفي التنزيل العزيز :
وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( 22 ) [ النور : 22 ] . أي : لا تحلفوا أن لا تصلوا قرابتكم المساكين والمهاجرين .
* ائتم :
الشيء : قصده .
- بالرجل اقتدى به . واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به .
* ائتمن :
فلانا : أمنه .
- : أمّنه .
- فلانا على الشيء : جعله أمينا .
فهو مؤتمن . وفي الحديث الشريف :
« المؤذّن مؤتمن » أي : يأتمنه الناس على الأوقات التي تؤذن فيها ، فيعملون على أذانه ما أمروا به من صلاة ، وصوم وفطر .
* الإباء :
شدة الامتناع وكل إباء امتناع ولا عكس ورجل أبي يأبى تحمل الضيم [ المناوي ] .
* آباء :
بالمد ، مفردها أب وهو الوالد .
* أباح :
الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك .
* الإباحة :
هي الإذن في الفعل أو الترك . يقال :
أباح الرجل ماله ، أي أذن في أخذه وتركه ، وجعله مطلق الطرفين . والمأذون فيه من قبل الشرع هو ما ورد الدليل على إباحته من نص أو غيره - كالنسخ والعرف والاستصلاح - من مصادر التشريع الأخرى ، والمأذون فيه من قبل العبد على نوعين :
- نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها كإباحة أكل الطعام وشرب الشراب دون أخذه في الولائم .
- ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط ، كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها ، وإذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه . وهذان النوعان لا يترتب عليهما تملك العين المباحة لمن أبيحت لهم ، وإنما حل الاستعمال والاستهلاك فقط .
وتنقسم الإباحة من حيث مصدرها إلى : إباحة أصلية بأن لا يرد فيها نص من الشارع ، وإنما بقيت على أصلها وهو الإباحة ، وإباحة شرعية وهي ما ورد فيها نص من الشارع بالتخيير .
- عند الأصوليين : حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك .
- : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ ، والإحراز للأشياء المباحة ، التي ليست في الأصل ملكا لأحد ، كالماء .
- الإذن في الفعل والترك يقال أباح الرجل ماله أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين [ المناوي ] .
* الإباحي :
من يتحلل من قيود القوانين والأخلاق .