تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والأفضل من الطيب الكافور ، وينتدب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها . - عند الحنابلة : الكفن نوعان : واجب ، ومسنون جب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقا ، ذكرا كان أو غيره ، ويجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع والأعياد ، إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل من ذلك فتنفذ وصيته ، ويكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو أوصى بذلك ، وأما المسنون فمختلف باختلاف الميت ، فإن كان رجلا سن تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن ، ويكره الزيادة عليها ، كما يكره أن يجعل له عمامة ، وكيفيته أن تبسط اللفائف على إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتان ، والكيفية في اللفافتين ، والخمار يجعل على الرأس والإزار في الوسط والقميص يلبس لها ؛ ويسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد . وأن تكفن الصبية في قميص ولفافتين ، ويكره التكفين بالشعر والصوف والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد الأعضاء ، أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي ؛ ويحرم التكفين بالجلد والحرير ولو لامرأة وكذا بالمذهب والمفضض ، ويجوز التكفين بالحرير والمذهب والمفضض إن لم يوجد غيرها .

* التكلان :

الاعتماد ، والتفويض .

* تكلف :

- الأمر : تحمله على مشقة .

* التكليف :

- بالأمر : فرضه على من يستطيع القيام به . - : الأمر بما يشق على الإنسان .

* تكنى :

- فلان : ذكر كنيته عند الحرب ، ليعرف ، وهو من شعار المبارزين . - : تستر . - : بكذا : تسمى به .

* تكهن :

قال ما يشبه قول الكهنة .

* التكوير :

إرادة بعضه إلى بعض ك كور يباع [ المناوي ] .

* التكوين :

إيجاد شيء مسبوق بمادة [ المناوي ] .

* تلا :

- تلوا : اتّبع . - : تخلف . - فلانا : تبعه في عمله . - الكتاب وغيره تلاوة : قرأه . - الكتاب والسنة : اتّبع ما فيهما . فهو تال .

* تلاعن :

- الرجلان : لعن كل واحد الآخر . - الزوجان : أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة اللعان .

* تلافق :

- القوم : تلاءمت أمورهم .

* التلاوة :

القراءة . - : الاتباع . - في الشرع : تختص بأتباع كتاب اللّه تعالى ، تارة بالقراءة ، وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي . وهي أعم من القراءة . فكل قراءة تلاوة من غير عكس . [ الراغب ] .

* التلبية :

مصدر لبّى . أي قال لبيك . - في الحج : أن يقول الحاج : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك .

* التلبيد :

أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من