فوجب ان يكون حكم المعلوفة غير حكم السائمة .
وقد ذكرنا ان هذا ليس بصحيح ، لأن ما نص على حكمه ثبت حكمه بالنص . وما سكت عن حكمه من المعلوفة لا يجوز - ان ( 12 - أ ) يثبت فيه بذلك النص حكم مخالف لما نص عليه ولا مماثل له ، وانما يجب ان يطلب دليل حكمه في الشرع كسائر ما سكت عنه . وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكمه .
ولحن الخطاب :
هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به .
وفحوى الخطاب :
ما يعنهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة « 1 » .
والحصر « 2 » :
له لفظ واحد انما « 3 » .
ومعنى الخطاب :
هو القياس .
والحقيقة :
كل لفظ بقي على موضوعه « 4 » .
معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة انه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة ،
هامش
( 1 ) وقد حده الشريف التلمساني المالكي في مفتاح الوصول ( ص 112 ) بقوله : هو ان يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به .
ويسمى أيضا مفهوم الموافقة .
( 2 ) في الأصل : والحظر . وهو تصحيف .
( 3 ) عرف الشريف الجرجاني الحصر بأنه عبارة عن ايراد الشيء على عدد معين . « التعريفات ص 78 »
( 4 ) حد الشريف التلمساني الحقيقة في مفتاح الوصول « ص 75 » بقوله :
اللفظ المستعمل فيما وضع له .