كتاب الرّهن
وهو في اللغة : جعل الشيء محبوسا : أي شيء كان بأي سبب كان « 1 » .
وفي الشريعة : حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدّين « 2 » .
يقال : رهن الرجل الشيء ورهنته ، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني : أي أخذها رهنا والرّهن : المرهون تسمية للمفعول بالمصدر ، والجمع رهون ورهان .
والتركيب دالّ على الثبات والدوام .
[ ثم المناسبة بين الكتابين : أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض ] « 3 » .
* * *
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 5 / 2128 ، والمغرب 1 / 356 ، والقاموس المحيط 4 / 231 وما بعدها ، والمصباح المنير 1 / 371 وما بعدها .
( 2 ) يرجع إلى الطلبة ص ( 146 ) ، والتعريفات ص ( 78 ) ، والمطلع ص ( 247 ) ، وتكملة فتح القدير 10 / 135 ، والكفاية 9 / 64 وما بعدها ، وحاشية ابن عابدين 6 / 477 وما بعدها ، والكافي 2 / 812 ، ومغني المحتاج 3 / 121 ، والمغني 4 / 297 ، والإشراف 1 / 367 .
( 3 ) ساقط من : أ ، د .