كتاب الغصب
المناسبة بين الكتابين : أن الغصب من أنواع التجارة ، حتى إن أقرّ المأذون به : صحّ كما يصحّ إقراره « 1 » بدين التجارة ، ولم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة .
والعين المغصوبة لا يملكها الغاصب ، كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه .
والعبد كما كان محجورا « 2 » عن التصرّف فيما لمولاه بدون إذنه ، فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعا .
والغصب في اللغة :
أخذ الشيء ظلما وقهرا ، [ ويقال للمغصوب :
غصيب تسمية بالمصدر . كذا في المغرب « 3 » ] « 4 » .
وفي الشرع أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده .
فالغصب شرعا :
لا يتحقق في الميتة والخمر لأنهما ليسا بمال . ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة . ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحرم . ولا فيما « 5 » أذن المالك بأخذه كالوديعة . ولا فيما لا يزول يد المالك عنه كزوائد
هامش
( 1 ) ساقطة من : أ ، د ، ب .
( 2 ) ساقطة من : د .
( 3 ) انظر : المغرب 2 / 150 ، وارجع إلى الصحاح 1 / 194 ، ولسان العرب 1 / 648 ، والقاموس المحيط 1 / 115 ، والمصباح المنير 2 / 687 ، والطلبة ص ( 96 ) ، والمطلع ص ( 274 ) .
( 4 ) ساقط من : أ ، د .
( 5 ) في ج : في .