كلّا منهما جعل عنان التصرّف في بعض المال إلى صاحبه .
« 1 » وفي الكفاية : وشرعيتها بالسنّة : فإنه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يباشرونها فقررهم عليه « 2 » « 1 » .
« 3 » الفلس :
يجمع في القلة على أفلس وفي الكثرة على فلوس . وقد أفلس الرجل : صار مفلسا ، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا . والفلوس النافقة : أي الرابحة « 4 » .
والتّبر :
ما كان غير مضروب من الذهب والفضة .
وعن الزجاج : هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما . وبه يظهر صحة قول محمد رحمه اللّه .
وفي الصحاح : فإذا ضرب دنانير فهو عين . ولا يقال : تبر إلا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا .
والتّبار :
الهلاك . وتبّره تتبيرا : أي كسره وأهلكه « 5 » « 3 » .
الحديد :
يطلق على المضروب ، والتبر [ على غير المضروب ] « 6 » .
هامش
- الأصل ، أخذ عن الخليل بن أحمد البصري وهو الذي أمره أن يذهب إلى البادية ليقضي فيها سنين عددا فيحذق عن أعرابها اللغة الفصيحة ، كان إماما في النحو واللغة والقراءات ، توفي سنة ( 183 ) ه ، وقيل : ( 189 ) ه . راجع : وفيات الأعيان 1 / 416 ، وتاريخ الأدب العربي 2 / 197 ، وشذرات الذهب 1 / 321 .
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) انظر : الكفاية 5 / 376 ، وحاشية ابن عابدين 4 / 311 ، وبداية المجتهد 2 / 249 ، وتكملة المجموع 13 / 509 ، والمغني 5 / 23 .
( 3 ) ساقط من : ب ، ج .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 959 ، والمصباح المنير 2 / 738 ، والقاموس المحيط 2 / 246 .
( 5 ) انظر : الصحاح 2 / 600 ، والمغرب 1 / 100 ، والمصباح المنير 1 / 114 .
( 6 ) ساقطة من : أ ، د ، وأضفتها من المغرب إذ النص لا يستقيم إلا بها .