تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

كتاب الوقف

تناسب الكتابين من حيث إن المقصود من كلّ منهما الانتفاع ، لكن الانتفاع بالأول في الدنيا والانتفاع بالثاني في الآخرة ولذا ذكره بعد الشّركة . الوقف في الأصل : مصدر وقفه إذا حبسه وقفا ، ووقف بنفسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى وقيل للموقوف : وقف تسمية بالمصدر « 1 » . [ وفي الدرر ] « 2 » فإن وقف الذي مصدره الوقف : متعدد معناه ما ذكر ، ووقف الذي مصدره الوقوف لازم « 3 » . « 4 » وفي الاختيارات : الوقف هو الحبس لغة ، وفي الشرع : عبارة عن حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين ، كالعارية عند أبي حنيفة رحمه اللّه إلا أنه غير لازم ، حتى لو رجع الواقف . يصحّ عنده ، وعندهما رحمهما اللّه : حبس العين على حكم ملك اللّه سبحانه وتعالى فيزول ملك الواقف . واللزوم عند أبي حنيفة رحمه اللّه إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت . والفتوى على قولهما « 5 » . كذا في التتمة « 4 » .
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 4 / 1440 ، والمغرب 2 / 366 ، والقاموس المحيط 3 / 212 . ( 2 ) ساقط من : أ ، د . ( 3 ) انظر : الدرر 2 / 132 . ( 4 ) ساقط من : ب ، ج . ( 5 ) وبمثل قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، قال مالك والشافعي وأحمد . يرجع في تفصيل ذلك إلى المبسوط 12 / 27 ، وشرح فتح القدير 6 / 203 ، وحاشية ابن عابدين 4 / 337 وما بعدها ، والكافي 2 / 1012 وما بعدها ، ومغني المحتاج 2 / 376 ، والمغني 6 / 3 .