« 1 » [ وعن أبي يوسف « 2 » رحمه اللّه : لا عشر فيه لأنه « 3 » باق على الإباحة « 4 » ] « 1 » .
صدقة الفطر :
من قبيل إضافة الشيء إلى « 5 » الشرط ، وإنما قدّمت على « 6 » الصوم مع أنها تجب بعده : لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة ، خلافا للشافعي رحمه اللّه فإنه عنده فرض « 7 » .
الصّدقة :
وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من اللّه تعالى ، وفي المغرب : يقال : تصدّق على المساكين : أي أعطاهم الصدقة « 8 » .
الفطر :
اسم من أفطر الصائم ، ورجل فطّير وقوم فطر : أي مفطرون .
وهو في الأصل مصدر يقال : فطّرته أنا تفطيرا ، ورجل مفطر ، والفطور ما يفطر عليه ، والفطرة بالكسر الخلقة . كذا في الصحاح « 9 » .
وفي المحيط : قال عليه السلام : « ثلاث من أخلاق الأنبياء : تعجيل الفطور
هامش
( 1 ) ساقط من : أ .
( 2 ) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف ، كان صاحب حديث ، حافظا ، ولزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي ، وولي قضاء بغداد ، فلم يزل بها حتى مات سنة ( 183 ) ه ، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبثّ علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . راجع : وفيات الأعيان 2 / 400 ، والجواهر المضية 2 / 220 ، والفوائد البهية ص ( 225 ) .
( 3 ) في ج : وهو .
( 4 ) انظر : الدرر 1 / 186 .
( 5 ) ساقطة من : د .
( 6 ) في ج : إلى .
( 7 ) وبه قالت المالكية والحنابلة . ولتفصيل أحكام صدقة الفطر يرجع إلى بدائع الصنائع 2 / 959 ، وحاشية ابن عابدين 2 / 357 ، والكافي 1 / 320 ، والمجموع 6 / 95 ، والمغني 3 / 79 .
( 8 ) انظر : المغرب 1 / 469 .
( 9 ) انظر : الصحاح 2 / 781 .