أي نما . كذا في الصحاح « 1 » .
النّصاب من المال :
القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل « 2 » .
الرّكاز :
المعدن ، وهو أعمّ من المعدن .
والكنز والمعدن :
ما خلق اللّه تعالى في الأرض . والكنز : اسم لما دفنه بنو آدم « 3 » . وفي الصحاح : الركاز : المعدن أو الكنز لأن كلّا منهما مركوز في الأرض « 4 » .
« 5 » [ جنات عدن :
جنات « 6 » إقامة لأن الناس يقيمون فيه ، وفي الحديث :
« عدن دار اللّه تعالى التي لم ترها عين ولا تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة :
النبيين والصديقين والشهداء ، يقول اللّه تعالى : « طوبى ] « 5 » لمن دخلك » « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 6 / 2368 ، والمصباح المنير 1 / 388 وما بعدها .
( 2 ) وبلوغ النصاب شرط متفق عليه في وجوب إخراج الزكاة في سائر الأموال الزكوية ما خلا الخارج من الأرض من الزروع والثمار ، فإن في قليله وكثيره الزكاة عند الحنفية دون غيرهم من فقهاء الأمصار . ولتوضيح ذلك وتفصيل أدلته وذكر باقي الشروط . يرجع إلى بدائع الصنائع 2 / 823 وما بعدها ، والمبسوط 2 / 149 ، والرسالة للقيرواني 1 / 359 ، والمجموع 5 / 323 ، والمغني 2 / 429 وما بعدها .
( 3 ) يرجع في تفصيل أحكامه إلى البدائع 2 / 951 ، وحاشية ابن عابدين 2 / 318 ، والكافي 1 / 296 ، وشرح الرسالة 1 / 361 ، والمجموع 6 / 73 ، والمغني 3 / 48 ، والإشراف 1 / 217 .
( 4 ) إن إحالة هذا النص إلى الصحاح وهم إذ لا وجود له فيما ينبغي وجوده فيه وإنما هو في المغرب فارجع إليه 1 / 344 .
( 5 ) ساقط من : أ ، د ، أضيف من : ب ، ج .
( 6 ) في ج : إقامة جنات .
( 7 ) هذا الحديث من رواية أبي الدرداء على ما ذكره الزمخشري في تفسيره . قال الحافظ ابن حجر في كتاب « الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » : أخرجه البزار من طريق زياد ابن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه وقال : لا نعلمه إلا من هذا -