تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فلا تكون رؤيته رؤية للمرسل اتفاقا لان الحقوق لا تعلق به ( 1 ) ( و ) التاسع أن تكون الرؤية ( لبعض ) من المبيع ذلك البعض ( يدل على الباقي ) ( 2 ) ويحصل به معرفة جميعه نحو بعض الطعام وبعض الثياب مستوية ( 3 ) النسج والجنس والصفة والصبغ أو ظاهرها الذي يعرف به خشونتها ( 4 ) ولينها ورفعها فإنه يبطل خياره لأنه بمنزلة من رأى جميعه ( 5 ) وإن كان لا يدل على الباقي بأن يكون المبيع مختلفا لم يبطل الخيار برؤية البعض كقطعتي أرض أو بعض شبكة للصيد أو للرأس ( 6 ) وأما العبد والجارية فقد قيل أن رؤية وجوههما تكفي لان الوجه هو المقصود في الآدميين هذا كلام السادة قال الأمير ح الذي حفظناه في الدرس لمذهب الهادي عليلم أن الجارية ( 7 ) إذا اشتريت للوطئ ( 8 ) فلا بد من نظر ما سوى العورة ( 9 ) وإن كان الحيوان للحمل فلا بد من رؤية المقادم ( 10 ) والمواخر ( و ) والعاشر أن يكون المشتري قد رأى المبيع رؤية ( متقدمة ) ( 11 ) على الشرى فتكفي تلك الرؤية ( 12 ) ويبطل خياره إذا كانت ( فيما لا يتغير ) ( 13 ) في مثل تلك المدة كالأرض والدار فأما لو كان مما يجوز تغيره ( 14 ) في تلك المدة لم تكف الرؤية المتقدمة وذلك كاللحم واللبن ونحوهما قال عليلم والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت الرؤية بها إلا ما ذكرنا من أنها التي لا يجوز تغير المبيع فيها وقال أبو جعفر حدها إلى شهر ومفهومه ان له الخيار بعد الشهر وان لم يجوز تغيره في تلك المدة وقال الأستاذ ( 15 ) لا يبطل خيار الرؤية
شرح
( 1 ) الأولى أن يقال أنه لا يجب اعطاء الرسول بخلاف الوكيل فيجب التسليم إليه حيث علمت وكالته اه‍ عامر ( 2 ) تنبيه إذا رؤي بعض الطعام المستوى بطل خياره ولو لم يدخل الذي رآه في المبيع إذ قد حصلت رؤية بعضه اه‍ غيث ( 3 ) ذكره م بالله في الإفادة قال في حواشي الإفادة يعني ظاهر كل ثوب ( ) ولو وجد باطنها خلاف ظاهرها إذا كان قدر المعتاد فإن كان أكثر كان له الخيار قيل خيار رؤية وقيل خيار عيب ذكره الأستاذ اه‍ بيان لفظا ( ) لعل هذا في المختلف كذا نقل وقيل رؤية بعضها ولو ظاهرة في المستوى وقرز ( 4 ) وهي تقارب النسج ( 5 ) قال الدواري يعتبر في الكتب رؤية كل حرف منها اه‍ تكميل وظاهر الاز خلافه في قوله ولبعض يدل على الباقي أن البياض إذا كان سواء والخط سواء كفى ( 6 ) أو للعلف اه‍ رياض ( 7 ) وكذا العبد قرز ( 8 ) لا فرق وقرز ( 9 ) وينظر ما المانع في نظر العورة بعد الشرى إذ قد ملكه بالشرى يجوز النظر ولكن ليس من تمام الرؤية قرز ( ( 10 ) بل جميعه على الصحيح إذا كان ممن يعرف ذلك والا فهو على خياره قرز ( 11 ) ) واما لو وكل شخصا وقد كان الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي لان الحقوق تعلق بالوكيل قال المفتي لا حكم لرؤية الموكل قبل التوكيل قلت وظاهر الشرح ممن له الرؤية وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره ولفظ حاشية منه أو من وكيله بالشرى لا وكيله بالقبض ( 12 ) والجس وقرز ( 13 ) عادة قرز ( 14 ) ولو لم يتغير قرز ( 5 ) وهو أبو يوسف ابن أبي