في الملك ) ( 1 ) فمن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالأخوين أو أما وولدها أو ولدا وخالة
أو خالته أو عمه أو عمته فإنه لا يجوز له إخراج أحدهما ( 2 ) عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة
إلا أن يشتريهما جميعا واحد جاز ذلك لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق ( حتى يبلغ الصغير
( 3 ) وإن رضي الكبير ) بالتفريق ( 4 ) لم يجز ذلك لأجل رضاه وقال ص بالله إذا رضي
الكبير جاز التفريق وعن ش ان النهي إنما هو عن التفريق بين الأولاد والوالدين ( 5 ) وأجاز أبوح
ومحمد التفريق مطلقا ومثله عن الباقر قال مولانا عليلم وإنما قلنا في الملك احترازا من التفريق
بالعتق ( 6 ) أو بالجهات فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( 7 ) وأن يجعل أحدهما
في جهة والآخر في جهة قيل ع ( 8 ) إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز قال مولانا عليه السلام هذا
صحيح لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك ( 9 ) في العلة ( 10 ) ( و ) منها ( النجش ) ( 11 ) وهو
رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه بل ليخدع غيره أو ليخير البائع عن البيع إلا بما دفع فذلك
شرح
مطلقا اه وقرز وفي لفظ البحر فرع وفي البهيمة وولدها وجهان لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله عن تعذيب
البهائم ويجوز كالذبح وهو الأصح اه بخلاف الآدمي لحرمته ( * ) وقد يجب التفريق للضرورة كما لو كانا مملوكين
لكافر ولهما ولد صغير مملوك فأسلم أحد أبويه ثم مات بيع الولد اه مفتي من حط الحماطي ( * ) لقوله صلى
الله عليه وآله وسلم من فرق بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وآله
وسلم ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها اه بستان ( 1 ) فان فعلا كان فاسدا اه ن من باب وعلى
واهب الأمة وقال الهادي باطل ( * ) ولو إلى رحم وفي شرح ابن عبد السلام أنه يصح البيع إلى رحمه إذ يصير
كالعتق اه ح فتح وكذا لو باعه من نفسه إذ يتضمن العتق وقرز ( * ) فان باع نصف الأمة ونصف ولدها
جاز ذلك وقيل لا يصح وقواه السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله ( * ) الا أن يسلم بجنايته أو عن
قسمة أو ميراث اه أثمار فيصح التفريق قرز ( 2 ) أو بعضه قرز ( 3 ) أو يفيق المجنون قرز ( * ) ولو بقي معه غيره
قرز ( 4 ) فان قلت ظاهر الحديث يعم الصغير والكبير قلت ولعل الكبير خصه الاجماع ( 5 ) قلنا وغيرهما
مقيس عليهما ( 6 ) والوقف ( 7 ) وإلا في الحمل إذا نذر به أو أوصى به أو جعله عوض خلع أو استثناه لكن يقال
في استثناء الحمل من الجارية يؤدي إلى التفريق وجوابه بأنا غير قاطعين بالولد عند الاستثناء ولعل في بطنها
ريح أو نحوه ولو صح الحمل لم يفسد البيع لأنه لا يفسد بالمفسد الطارئ اه أما الوصية والنذر وعوض الخلع
فينظر فيهن وهو ظاهر الأزهار ( 8 ) قوي وظاهر الاز خلافه ( 9 ) قلنا فيلزم في الرهن والعتق والتأجير وأنتم
لا تقولون به اه مفتي ( 10 ) وهو الضرر ( 11 ) ولا خيار للمشتري الا أن يكون الرفع بعناية البائع ذكره
الامام ى اه بيان وقيل لا فرق سواء كان له عناية أم لا ( * ) النجش الختل ومنه قيل للصياد ناجش لأنه
يختل الصيد ويحتال له اه شرح رسائل وقيل تنفير الناس عن الشئ مأخوذ من تنفير الوحش من مكان