تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

باب الربويات

( 1 ) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلى غير ذلك من الآيات وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ( 2 ) وأما الاجماع فلا خلاف بينهم الآن في ذلك على سبيل الجملة إلا ما يروى عن ابن عباس ( 3 ) وأسامة ابن زيد وزيد ابن أرقم ( 4 ) أنه لا ربا إلا في النساء فيجوز عندهم بيع درهم بدرهمين نقدا وعن ابن عباس
شرح
إذ الرجوع فرع عن وقوع الحط كما هو ظاهر اه‍ ح لي( 1 ) الربا في اللغة هو الزيادة قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأما في الشرع فهو على وجهين لأجل الزيادة ولأجل النساء والربا محرم اجماعا لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقيل ما أحل الله الربا في شريعة قط قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي ان تبتم عن الربا والمعاملة فلا حرج عليكم في استرجاع أموالكم وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يريد على الربا ولم يتوعد بالحرب الا على معصية الربا اه‍ ح بحر والربا من الكبائر اه‍ بستان ( * ) ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لان يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل درهما من ربا وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال الدرهم من الربا أشد على الله تعالى من أربعة وثلاثين زنية أهونها اتيان الرجل أمه وفي الأحكام روى الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه اه‍ صعيتري ( 2 ) والملح بالملح والذرة بالذرة مثلا بمثل يدا بيد ذكره في الأحكام عن زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) حجة ابن عباس ومن معه قوله صلى الله عليه وآله لا ربا الا في النسيئة رواه أسامة ابن زيد قلنا قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الخبر وقال صلى الله عليه وآله الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل من زاد فقد إربا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم التفاضل قال عليه السلام وهذا قول ثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم قال ولم يعرف الخلاف من جهة الصحابة الا من هؤلاء الأربعة قال وقد رجع ابن عباس عن هذه المقالة وعن نكاح المتعة وقال عند الموت اللهم إني أتوب إليك من مسألة الصرف وهو بيع الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وعن نكاح المتعة نعم حكاية الكتاب عن الامام ى كما ترى وكذا البرهان وكب وكلامه في هذا الموضع من الانتصار كقول أصحابنا واحتج لهم بحجج كثيره اه‍ بستان ( 4 ) وكذلك الامام ى وعبد الله بن الزبير وخلافهم في البيع لا في