العوض مما ( يصح تملكه ) للعاقد ( 1 ) فلو كان خمرا أو خنزيرا لم يصح عوضا ( 2 ) الشرط
السادس أن يقع العوض وهو ( مؤجل منجم ( 3 ) لفظا ) فلو لم يلفظ بذلك لم يصح ولا يصح
أقل من نجمين ( 4 ) قيل ( ع ) ويصح أن يكون النجمان ساعتين أو شهرين أو سنتين وقيل ( س ( 5 )
كأجل السلم فيكون أقله ثلاثة أيام ( 6 ) وقال ( م ) بالله وأبو ( ح ) يجوز حالا ومؤجلا كسائر
المعاوضات ( ولو عجل ) العوض بعد ذكر التنجيم في العقد صحت الكتابة ( وإلا ) يكون
العوض معلوما أو كان خمرا أو خنزيرا ( 7 ) أو لم يذكر التأجيل أو التنجيم ( فسدت ) ( 8 )
الكتابة ( فيعرض للفسخ ) بمعنى أن لكل واحد منهما أن يفسخها قبل الأدى ( 9 ) قال عليلم
ولا يحتاج إلى حكم ( 10 ) على ظاهر كلام أصحابنا لأنه بمنزلة فسخ البيع الفاسد قبل القبض
و ( يعتق ) المكاتب ( بالأداء ( 11 ) لما كوتب عليه في الفاسدة ولو إلى ورثة السيد فلو سلم
ثوبا أو حيوانا أو خمرا أو خنزيرا عتق بالتسليم سواء قال إن أديت فأنت حر ولم يقل ( 12 )
ذكره في التفريعات وعن الكافي لا بد أن يقول ذلك كالباطلة ( و ) إذا عتق بتسليم ما كوتب
عليه لم يلزم السيد أخذه وإن عتق العبد بتسليمه و ( تلزم ) العبد ( القيمة ( 13 ) فإن كان الذي
سلم ناقصا عنها وهو مما يصح تملكه طالبه السيد بالتوفية ( 14 ) وإن كان مما لا يصح تملكه
شرح
( 1 ) بل لهما جميعا ( 2 ) بين المسلمين ( 3 ) ووجه التنجيم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله
منجمة فأقرت ولان غير ذلك يؤدي إلى أن يعجز نفسه ( 4 ) لقول أمير المؤمنين عليلم الكتابة على
نجمين ( 5 ) والحفيظ ( 6 ) يعني بين كل نجمين قال في البحر قلت وهو الأقرب ( 7 ) أما الخمر
والخنزير فتكون باطلة وقد تقدم في البيع ( * ) والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والحر ان الخمر
والخنزير تحت ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود سكناه والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة
اه زهور ( 8 ) ويفسدها اشتراط عوده ملكا وكذا اشتراط وطئ الأمة لتضمنه نقض العقد لأنه يخالف
موجبها فأفسدها كالبيع ك يلغو اه بحر لعل المراد في شرط العود إذا كان غير عجز اه ن بلفظه ( 9 )
لا بعده فقد عتق ( 10 ) الا في مختلف فيه فبالتراضي أو الحكم اه ح لي لفظا ( * ) مع التراضي واتفاق
المذهب ( * ) وهل يشترط في فسخ أحدهما للفاسدة في وجه الآخر أو نحوه اه ح لي لفظا وقيل يشترط
على ظاهر الأزهار فيما مر في قوله عكس الفسخ ( 11 ) وظاهر هذا أنه يعتق بمجرد تخلية ما كوتب عليه
في الفاسدة من خمر ونحوه فيقع العتق بمجرد تخليته للمكاتب وان لم يقبضه ويكون حكمه حكم قوله إذا
أديت اه ح لي لفظا ( * ) إذ قد صار شرطا اه بحر بلفظه ( 12 ) قوي في غير الخمر والخنزير وأما هما فلا
بد من التسليم مع الشرط ولا تلزم القيمة لان المقرر بطلانها حيث العوض ذلك ( 13 ) أي قيمة نفسه
( * ) يوم الكتابة وقيل يوم الأداء ( * ) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكا لنفسه بالأداء فإذا بطل
العوض لزم قيمة المعوض اه بحر بلفظه ( 14 ) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد الا أن يرضى بأخذه العين