طالبه بالقيمة كلها ( 1 ) * تنبيه ولا يجب الايتاء ( 2 ) في الكتابة عندنا وأبي ( ح ) وقال ( ش ) يجب
على السيد أن يحط عن مكاتبه شيئا ولو حبة ( 3 ) من ذهب وعن ( ك ) يجب أن يحط ربع مال
الكتابة ( فصل ) في بيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز وما يرده في الرق
وحكمه إذا مات وعليه شئ من مال الكتابة أو مات المكاتب ( 4 ) ( و ) الكتابة الصحيحة ( 5 )
( يملك بها ) العبد جميع ( التصرف كالسفر والبيع وإن شرط ) عليه ( تركه ( 6 ) وقال ( ك )
لا يخرج من بلد سيده قيل ( ع ) فلو خشي عليه السيد الإباق فعليه أن يقم بوجهه كفيلا
لا بالمال ( 7 ) ( لا التبرع ) فلا يملكه العبد المكاتب وذلك ( كالنكاح ( 8 ) والعتق ( 9 ) والوطئ ( 10 )
بالملك ( 11 ) قال ( عليلم ) وضابط ذلك أنه ليس له أن يخرج شيئا مما في يده أو منافعه ( 12 ) إلا في
مقابلة عوض هو مال لان هذا تصرف فإن أخرجه لا في مقابلة عوض ( 13 ) كان تبرعا ( 14 )
( وله ولاء من كاتبه ( 15 ) إن عتق ) المكاتب الآخر ( بعده ) أي بعد عتق المكاتب الأول
وإ ) ن ( لا ) يعتق بعد عتق الأول بل قبله ( 16 ) بأن أوفى ما عليه ( فللسيد ) ولاه يعني لسيد المكاتب
شرح
مع التوفية اه ولفظ البيان ويبقى المال الذي سلمه له ( * ) وإن كان زائدا رد الزائد اه نور فايض
ويكون إباحة مع العلم قرز ( 1 ) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد وليس كذلك ( 2 ) وهو الحط ( * )
والايتاء والحط بمعنى واحد وعندنا أن الايتاء المذكور في القرآن هو من الزكاة يعانون منها على أداء
مال الكتابة ( 3 ) يعني وزن حبة من شعير من ذهب ( 4 ) لم يذكر هذا الطرف ابن مفتاح في الشرح
وإنما ذكره الإمام المهدي عليلم في الغيث بقوله تنبيه إذا مات مولى العبد المكاتب قام وارثه مقامه في الكتابة
فيعتق بالأداء إليهم اه غيث ( 5 ) والفاسدة قبل الفسخ قرز ( 6 ) ولا تبطل الكتابة بل يلغو الشرط
بالاجماع اه غيث ( 7 ) إذ هو غير مستقر فلا ينتقل إلى ذمة الضامن اه بحر وقيل يصح لان قد صححوا
الضمان بما سيثبت في الذمة وهذا منه اه بحر من باب الضمان ( 8 ) فان فعل كان موقوفا فان رق كان لسيده وان عتق صارت
في ذمته اه بهران ( 10 ) وينظر لو استولد القياس أن يبقى موقوفا فان رق كان لسيده وان عتق صارت
أم ولد وولده حر لان له في حال الوطئ شبهة والله أعلم وأجاب بعض المشايخ أنه لا يثبت لأنه لم يطأ
في ملك ولا شبهة ملك ( 11 ) ولا حد عليه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا للشبهة اه كب بل يعزر
مع العلم ( * ) سواء أذن له أم لم يأذن اه ح أثمار معنى قرز ( 12 ) أي منافع ما في يده ( 13 ) أي موقوفا
( 14 ) والغبن في تصرفاته إذا كثر اه ن قرز ( * ) ولا يكفر الا بالصوم ( 15 ) بمثل قيمته أو أكثر
لا أقل لأنه تبرع وهو ممنوع من التبرع اه ان قرز ( 16 ) أو التبس أو في حالة واحدة