قيمة نصيبه كالعتق ( 1 ) فإن أعسر المدبر انفرد بثمن العبد إذا بيع ذكر معنى ذلك الفقيه ( س )
في تذكرته قال مولانا ( عليلم وهو قوي ( فمن دبره ( 2 ) اثنان ضمنه الأول ( 3 ) أي ضمن
نصيبه شريكه ( إن ترتبا وإلا ) يترتب التدبير بل كان في وقت واحد أو التبس ( 4 ) عتق
بموت الأول ( 5 ) و ( سعى ) العبد ( لمن تأخر موته ( 6 ) منهما ذكره في التفريعات وقيل ( س )
لا يجب شئ وقيل يضمن الميت وعن ص بالله يعتق بموت الآخر ( وله قبل الموت ) حكم
الرق فيجوز عتقه في الكفارات ويكره ( 7 ) في القتل وتصح مكاتبته واستخدامه
وتأجيره ووطئ المدبرة ونحو ذلك ( 8 ) من الأحكام ( إلا في البيع ( 9 ) فإنه لا يصح إلا لفسق
أو ضرورة كما مر
( باب الكتابة ( 10 ) قال في الانتصار الكتابة
مشتقة من الكتب وهو الضم لأنه يضم النجوم بعضها إلى بعض ولهذا يقال كتبت
القربة إذا جمعت رأسها والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله
شرح
منافع العبد ونصفها للعبد ويسعى للمعتق في نصف قيمته ولا يعتق الا بموت الذي دبره اه ن وإنما لم
يضمن أحد الشريكين للآخر لان الأصل براءة الذمة ولا تحويل على من عليه الحق اه معيار ( 1 )
ينظر لو أذن الشريك لشريكه في التدبير هل يكون كالعتق سل ظاهر الاز أنه لا يسعى لعدم مصيره
إلى يد نفسه وسواء اذن له بتدبير نصيبه أو نصيب المأذون له إذ هو في الأول توكيل وفي الثاني اسقاط
حق اه املاء مي قرز ( 2 ) يقال هذا في الحقيقة مستغنى عنه بقوله ويوجب الضمان إذ لا حكم لتدبير
الثاني بعد تدبير الأول ولو قيل ويوجب الضمان ومن دبره اثنان معا سعى لمن تأخر موته كان أولى
اه ح لي قرز ( 3 ) لفظا حيث كان مؤسرا اه ن فلو كان معسرا فلا سعاية على المدبر اه ن ( 4 ) بعد
أن علم ( * ) بل يكون مدبرا لهم ولا يعتق الا بموتهم الكل وهذا وجه التشكيل لأنه إذا التبس هل
وقع في وقت أو في وقتين رجع إلى الأصل والأصل بقاء الملك فيكون القياس ألا يعتق الا بموت الآخر
وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه عامر سواء دبره في وقت أو في أوقات اه ن وما في ح الاز مستقيم
بعد علم المتقدم في التدبير قرز ( 5 ) والولاء لمن تقدم موته قرز وقيل بل لهما معا في قيمة نصيبه على
صفة يعتق بموته سواء كان الميت مؤسرا أم معسرا اه ح فتح قرز ( 6 ) فان وقعا معا موتا وتدبيرا
فلا سعاية اه وابل وان علم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم فلا يبعد أن يسعى في نصف قيمته
حيث استوت الحصص وتقسم بينهما وان اختلفت سعى في الأقل وما سعى به كان بينهما على قدر
الحصص اه املاء مي قرز ( * ) وسواء كان الميت مؤسرا أم معسرا اه ح فتح قرز ( 7 ) ضد الاستحباب
عند ض زيد وحظر عند ط ( 8 ) يجعله مهرا أو يسلمه أرشا ( 9 ) ونحوه من صدقة ونذر ووقفه ورهنه
وهبته والوصية فإنه لا يصح حيث لا يجوز بيعه كما تقدم في الرهن كلام التذكرة ( 10 ) ويصح أن
يتولى طرفيها واحد ( ) لأنها تعلق حقوقها بالموكل ذكر ذلك في المذاكرة في موضع منها وقيل