( فيطيب للشريك حصته ) من الثمن ( ولو ) كان ( مؤسرا ( 1 ) لان التدبير لا يتبعض
وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ( 2 ) وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز بيع
الكل ( 3 ) ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل ( 4 ) لئلا يفرق
( فإن ) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم ( زالا وفسخ ) بيع العبد ( بحكم ) لعيب أو فساد
( و ) زالا ( قبل التنفيذ ) بأن يكون بيع بخيار للبائع أو ( 5 ) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري
وفسخ بالرؤية أو بالشرط ( حرم ( 6 ) بيعه وعاد عليه حكم التدبير وكذا لو كان الخيار للبائع ( 7 )
فأيسر في مدة فإنه يحرم بيعه ( 8 ) أيضا فإن فسخ لعيب أو فساد ( 9 ) بالتراضي ( 10 ) لم يعد ( 11 ) مدبرا
( ويسري ) التدبير ( 12 ) ( إلى من ولد بعده ( 13 ) فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم
أولادها حكمها ( 14 ) في التدبير وما كان في البطن حالة التدبير دخل فمتى عتقت عتقوا سواء
عتقت بموت السيد أو بتنجيز عتقها وقال العصيفري يعتق أولاد المدبرة بموت السيد ( 15 )
لا بتنجيز عتقها ( ويوجب الضمان ( 16 ) فإذا دبر أحد الشريكين ( 17 ) نصيبه ضمن لشريكه
شرح
والهدي اه مي ( 1 ) وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري ويشتري الجميع من المعسر أو يقال لا يصح
وان جاز بيع الكل لان فيه معاوضة ملك بملكه أو يقال لهذا نظير وهو ما تقدم في المضاربة في قوله
وللمالك شرى سلع المضاربة منه والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر هنا والأزهار يشعر
بهذا ينظر اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 2 ) خاص هنا لقيام دليله وسيأتي في الوصايا أنهما يشتركان
في قوله في الأزهار ويسقط الناقص بينها ولا ترتيب ( 3 ) قيل ل فلو باع بعض المدبر وهو القدر الذي
يوسر به لم يصح البيع لان التدبير يسري ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما لم يصح كما لو عقد على
أختين اه زهور وقرز ( 4 ) هذا في الصغار لا في الكبار كلهم اه ان ( * ) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع
الكل فيه نظر اه حثيث ( 5 ) الأولى حذف الألف كما في الزهور ( 6 ) يعني إمضاؤه ( 7 ) وحيث الخيار
للمشتري وحده فقد تم البيع فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار لأنه قد تم البيع ذكره
في كب ما لم يتفاسخا ( 8 ) اي امضاؤه ( 9 ) وإذا بيع للضرورة ثم تقايلا عاد ملكا اه ن ( 10 ) بعد القبض قرز
( 11 ) بل مملوكا ( 12 ) والأولى في العبارة ويسري كالعتق والى من ولد بعده اه لي قرز ( 13 ) ولو استثبتم
وقرره مي ( * ) والى الجزء ( * ) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من الأولاد قبل حصول
الشرط اه ن ولو كان في بطنها حال اللفظ اه ن وينظر ما الفرق بين هذا وبين النذر سل ( 14 ) ولو ماتت
قبل موت سيدها اه بحر ( 15 ) وهو يوافق في أم الولد أنه يعتق الأولاد بعتقها مطلقا ( 16 ) ولا سعاية
عليه هنا لعدم مصيره إلى يد نفسه اه بحر لان المنافع باقية على ملك مدبرة فان صبر الشريك حتى
يحصل الكسب والا بيع وسلم له حصته اه ن ( 17 ) مسألة عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ودبر
الثاني نصيبه والتبس المتقدم منهما فالأقرب انه قد بطل حق المعتق في العبد ويبقى للمدبر له نصف