تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
تناوله الايجاب لا ينقص عنه ولا يزيد فلو قال بعتك هذين العبدين ( 1 ) بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع ( 2 ) وكذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين بألف أو قبل أحدهما ( 3 ) الكل والبائع باع منهما جميعا لم يصح البيع لأنهما غير متطابقين فأما لو قال بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف فقال المشتري شريت هذا بألف ( 4 ) فإنه يصح لان الايجاب والقبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين قبل أحدهما دون الآخر وكذا يصح لو قال البائع بعت منك العبدين كل واحد بألف فقال المشتري قبلت هذا بألف ( 5 ) وهذا بألف وهكذا إذا كان البائع شخصين ( 6 ) لشيئين أو لشئ واحد فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر صح العقد لان الايجاب والقبول قد تطابقا * الشرط الرابع أن يكون الايجاب والقبول ( مضافين ( 7 ) إلى النفس ) نحو قال البائع بعت والمشتري اشتريت ( أو ما في حكمهما ) كقول البائع اشتريت مني هذا بكذا فقال المشتري نعم ( 8 ) أو قال المشتري للبائع بعت مني هذا بكذا فقال البائع نعم صح
شرح
لفظا ومعنى أو معنى قرز ( * ) قيل ذكرت الحنفية ان تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه فان جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة إن كان جنس الأول كان خروجا من الأول ودخولا في الثاني كالتكبيرة ذكر ذلك في الزهور قرز ( * ) وحكما الإجارة في اشتراط المطابقة حكم القبول اه‍ ح لي معنى ( 1 ) فلو قال قبلت هذا بألف وهذا بألف لم يصح لجواز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من الآخر أما لو قال بعت منك هذا العبد بألفين فقال قبلت نصفه بألف ونصفه بألف صح لأنهما قد تطابقا ذكر معناه في المعيار قرز ( * ) الا إذا كان أحدهما بيعه باطل كأن يكون أحد العبدين حرا فإنه يصح في العبد حيث تميز الثمن كما سيأتي وقد ذكر هذا في البحر قرز ( 2 ) ظاهره ولو قبل الثاني في المجلس هذا مستقيم في الطرف الأول لا في الطرف الثاني فيصح إذا قبل في المجلس ( 3 ) قيل الا أن يقبل الثاني في المجلس أو يجيز مطلقا فإنه يصح مع الإضافة لهما مع قرز ( 4 ) فلو قال قبلتهما جميعا بألفين لم يصح وفي البيان يصح واختاره مي قرز ( 5 ) ولا بد ان يقبلهما جميعا لا لو قبل أحدهما فقط لم يصح قرز ( * ) فان قال قبلتهما بألفين لم يصح اه‍ ح فتح ووجهه ان المشتري إذا قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول يسقط الثمن على القيمة والبائع يقول بعت منك كل واحد بألف فأسلم لك ألفا من الثمن اه‍ ح فتح ( 6 ) يعني باع كل واحد شيئا غير الذي باعه الآخر فإن كان كل واحد بائعا لكل الشيئين فإنه لا يصح قبول نصفه قرز فهو كما لو كان البائع واحدا اه‍ كب ( 7 ) قال في ح الفتح ولو كان عادته فتح تاء المتكلم لعرف في لغته أو فساد في لسانه لم يضر نحو بعت منك وهو يريد نفسه أو اشتريت منك وهو يريد نفسه كما هي لغة بعض الجهات وكذا في غير البيع من سائر العقود والانشاءات اه‍ ح لي قرز ( 8 ) وفي حكم نعم إيه وآه عرفا قرز ( * ) ولان نعم قائمة مقام بعت واشتريت إذا وليت لفظا ماضيا صريحا مضافا إلى قائلها فهي قائمة في المعنى لا في الحروف والحركة يوضحه قوله تعالى فهل