تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
العقد لأنهما في حكم المضافين إلى النفس ( 1 ) ذكر معنى ذلك م بالله فقيل ح وهي وفاقية بينه وبين الهدوية وقال السيد ح والفقيه س بل لا بد عند الهدوية من الإضافة إلى النفس فيهما صريحا فلا تجوز هاتان الصورتان اللتان ذكرهما م بالله عندهم قال مولانا عليلم والأقرب عندنا ما ذكره الفقيه ح من أنها وفاقية فعلى هذا يكفي قول المشتري بعت مني هذا بكذا فقال البائع بعت فلا يحتاج المشتري أن يقول بعد ذلك اشتريت بل قد انعقد البيع باللفظين الأولين وعند السيد ح لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك اشتريت ليكونا جميعا مضافين إلى النفس * الشرط الخامس أن يكون الايجاب والقبول ( غير موقت ( 2 ) ولا مستقبل أيهما ) فلو قال بعت منك هذا شهرا أو سنة وقال الثاني اشتريت لم يصح وكذلك لو كان أحدهما مستقبلا نحو تبيع ( 3 ) مني هذا بكذا فقال بعت أو أتبيع مني ومن المستقبل الامر عندنا فلو قال بع ( 4 ) مني هذا بكذا فقال بعت لم ينعقد قيل ح وإذا لم يصح انقلب معاطاة ( 5 ) وقال م بالله أخيرا وهو قول الناصر وش وك انه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الامر ( و ) الشرط السادس انه ( لا ) بد من كون كل واحد منهما غير ( مقيد بما يفسدهما ) من الشروط التي سيأتي ذكرها ( و ) الشرط السابع أن ( لا ) يكون الايجاب والقبول قد ( تخللهما ( 6 ) في المجلس اضراب ( 7 ) أو رجوع ) فلو قال بعت منك هذا الشئ
شرح
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ( * ) إذا نصب تاء الخطاب كفت نعم جوابا وان ضم التاء لم يكف نعم ( 1 ) قال الشيخ أبو سعيد لو قال المتوسط بين المتبائعين للبائع بعت بكذا فقال بعت ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال اشتريت لم يصح لعدم التخاطب بينهما والمختار الصحة قرز ( 2 ) انتهاء لا ابتداء فيصح قرز ( 3 ) باطل إذ هو استفهام بل فاسد كما يأتي ( 4 ) تنبيه فان مات القابل بعد الايجاب ووارثه في المجلس لم يرث القبول إذ الايجاب ليس ايجابا له كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو قرز ( * ) والفرق بين النكاح في الامر والبيع حيث انعقد النكاح دون البيع ان النكاح خصه الخبر ولعدم أكثر المماكسة فيه بخلاف البيع اه‍ بحر قلت وهو أن رجلا قال في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها فقال زوجت لم يأمره بالقبول اه‍ بحر وفرق آخر من وجهين الأول ان التساوم في البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين ليكون فرقا بين لفظ العقد والمساومة وليس كذلك في النكاح فان التساوم فيه قليل الثاني إذا قال بع مني فكأنه وكله بالبيع منه والقبول وهو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد لا في النكاح فيصح ( 5 ) الأولى أن يكون فاسدا لأنه لم يختل العقد بالكلية في غير المحقر قرز ( 6 ) من أيهما ( 7 ) قال المؤلف ولو حال سير السفينة أو بهيمة ( ) بهما معا أي كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعهما حالة السير فإنه يصح وذكر ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن ذلك لا يصح ولو كان السير يسير اه‍ ح فتح وهو ظاهر الاز ( ) لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا اه‍ شر في قرز ( * ) منهما اه‍ ح لي قرز ( * ) فاما لو وقع الرجوع من البائع والقبول من المشتري معا قلنا القياس صحة الرجوع لأنه حصل قبل نفوذ البيع اه‍ من حواشي المفتي أو التبس مطلقا أي سواء علم ثم التبس أم لا فيرجع الرجوع قرز ( * ) منهما اه‍ ح لي ( * ) قال القدوري وأي المتعاقدين
شرح الأزهار — صفحة 6 | الإمام أحمد المرتضى